الثالثة : إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي . ولو كان له شريك
لم يكلف شراء حصته . وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه .
وكذا لو دبر الشريكان ، ثم أعتق أحدهما ، لم تقوم عليه حصة
الآخر . ولو قيل : يقوم كان وجها . ولو دبر أحدهما ، ثم أعتق ، وجب
عليه فك حصة الآخر .
ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة ،
على تردد .
شرح
سبيل للديان عليه " ( 1 ) . وصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : " سألت أبا
الحسن عليه السلام عن ( بيع ) ( 2 ) المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس ، وإن كان
على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة
وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره " ( 3 ) .
وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه ، فإنه إذا وقع كذلك مع
سلامته من الدين فلا سبيل للديان عليه ، وإن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره ،
لأنه لم يقصد به الطاعة . وهو محمل بعيد .
قوله : " إذا دبر . . . الخ " .
هنا مسائل :
الأولى : إذا دبر بعض عبده لم يسر على الباقي ، بمعنى أنه ( لا ) ( 4 ) ينعتق
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 72 ح 253 ، التهذيب 8 : 261 ح 949 ، الوسائل 16 : 79 ب " 9 " من أبواب التدبير ح 2 .
( 2 ) كذا في مصادر الحديث ، واستظهر وجودها في هامش ( و ) ، ولم ترد فيما لدينا من النسخ الخطية
والحجريتين .
( 3 ) التهذيب 8 : 261 ح 950 ، الاستبصار 4 : 28 ح 91 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .
( 4 ) من هامش " و " بعنوان " ظاهرا " وهو الصحيح ، ولم ترد في سائر النسخ الخطية والحجريتين .