ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا .
ولو ادعى المملوك التدبير ، وأنكر المولى فحلف ، لم يبطل التدبير في
نفس الأمر .
شرح
اشترى شيئا على أنه من جنس معين فظهر غيره . وأما تنزيله على أن البيع
متناول للرقبة مدة الحياة كمشروط العتق ففاسد ، لتصريح الأخبار والفتوى بتناول
البيع الخدمة دون الرتبة ، ولأن انعتاقه بالموت عن البائع لا عن المشتري ، فدل
على عدم انتقال الرقبة إلى المشتري وإلا لكان عتقه عنه إذا ( 1 ) لم يشترط عليه
عتقه عن البائع بل انعتق ( 2 ) بالتدبير السابق . والأصح صحة البيع في رقبته وبطلان
ا لتدبير .
قوله : " ولو أنكر المولى . . . الخ " .
إنما لم يكن رجوعا لأنه أعم منه فلا يدل عليه ، ولامكان استناد إنكاره
إلى نسيان التدبير فلم يقصد به الرجوع . وقيل : يكون رجوعا ، لاستلزامه
رفعه في سائر الأزمان فكان أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في الزمن المستقبل
خاصة . والأول أقوى إلا مع قصد الرجوع به ، وحينئذ فيرجع إليه في ذلك فإن لم
يعترف بالقصد لم يكن رجوعا . وكذا القول في سائر الأحكام التي يجوز أو جوع
فيها ، كالوكالة والوصية وإنكار البيع الجائز عدا الطلاق ، لورود النص الصحيح
بكونه رجوعا . وقد تقدم تحقيقه فيه ( 3 ) .
قوله : " ولو ادعى المملوك . . . الخ " .
الحكم هنا كما تقدم مع زيادة الحلف من المولى ، وهو لا يفيد الرجوع
هامش
( 1 ) في " ص ، و " : إذ .
( 2 ) في " ص ، د ، ق " : العتق .
( 3 ) في ج 9 : 186 .