تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) : لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره ، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه . وقال الصدوق ( 3 ) : لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته . وقريب منه قول ابن أبي عقيل ( 4 ) . وقال المفيد ( 5 ) : متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه وإن لم يشترط . وهو قول الشيخ ( 6 ) أيضا . ومستند هذه الأقوال ظاهر الروايات المختلفة ، وقد تقدم ( 7 ) منها ما يدل على جواز الرجوع والبيع ، وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟ قال : " لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " ( 8 ) . وهذه حجة الصدوق . وروى القاسم بن محمد عن علي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 185 ح 9 ، التهذيب 8 : 259 ح 943 ، الاستبصار 4 : 27 ح 90 ، الوسائل 16 : 71 ب " 1 " من أبواب التدبير ح 1 . ( 2 ) النهاية : 552 . ( 3 ) المقنع : 157 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 634 . ( 5 ) المقنعة : 551 . ( 6 ) المبسوط 6 : 172 . وفيه : وينبغي أن يبيعه بهذا الشرط . ( 7 ) في ص : 387 - 389 . ( 8 ) الفقيه 3 : 71 ح 245 ، التهذيب 8 : 263 ح 959 ، الاستبصار 4 : 28 ح 95 ، الوسائل 16 : 72 ب " 1 " من أبواب التدبير ح 6 .