شرح
أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " ( 1 ) .
وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) : لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره ، إلا أن يعلم
المبتاع أنه يبيعه خدمته وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه .
وقال الصدوق ( 3 ) : لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن
يعتقه عند موته . وقريب منه قول ابن أبي عقيل ( 4 ) .
وقال المفيد ( 5 ) : متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه وإن لم يشترط .
وهو قول الشيخ ( 6 ) أيضا .
ومستند هذه الأقوال ظاهر الروايات المختلفة ، وقد تقدم ( 7 ) منها ما يدل
على جواز الرجوع والبيع ، وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه
أيبيعه ؟ قال : " لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " ( 8 ) .
وهذه حجة الصدوق .
وروى القاسم بن محمد عن علي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 185 ح 9 ، التهذيب 8 : 259 ح 943 ، الاستبصار 4 : 27 ح 90 ، الوسائل 16 : 71 ب
" 1 " من أبواب التدبير ح 1 .
( 2 ) النهاية : 552 .
( 3 ) المقنع : 157 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 634 .
( 5 ) المقنعة : 551 .
( 6 ) المبسوط 6 : 172 . وفيه : وينبغي أن يبيعه بهذا الشرط .
( 7 ) في ص : 387 - 389 .
( 8 ) الفقيه 3 : 71 ح 245 ، التهذيب 8 : 263 ح 959 ، الاستبصار 4 : 28 ح 95 ، الوسائل 16 : 72 ب
" 1 " من أبواب التدبير ح 6 .