شرح
عليه . وضعفهما واضح . ولا فرق بين الصغير والكبير في ذلك ، ولا بين الذكر
والأنثى ، عملا بالعموم ( 1 ) . ويتحقق الاسلام في الصغير بالتبعية لأبويه أو أحدهما ،
ومن ثم يقتل به المسلم . ولا فرق في تبعيته لهما بين كونهما مسلمين حين يولد
وبعده ، ولا بين موته قبل أن يبلغ ويعزب ( 2 ) عن الاسلام وبعده عندنا . وللعامة ( 3 )
في هذا اختلاف .
والرواية التي أشار إليها بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل رواها معمر بن
يحيى في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يظاهر من
امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في
كفارة القتل ، فإن الله تعالى يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني بذلك : مقرة قد
بلغت الحنث " ( 4 ) . ومثله روى الحسين بن سعيد ( 5 ) عن رجاله عن الصادق عليه
السلام .
وبمضمونها عمل ابن الجنيد ( 6 ) . وهو قول موجه ، إلا أن المختار الأول ،
للحوق أحكام الايمان به والارتداد بعد بلوغه ولو لم يسبق تلفظه ( 7 ) بالشهادة بعد
هامش
( 1 ) النساء : 92 .
( 2 ) في " ق " والحجرين : ويعرب .
راجع روضه الطالبين 4 : 496 و 6 : 255 - 256 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 67 ح 139 ، تفسير العياشي 1 : 263 ح 219 ، الكافي 7 : 462
ح 15 ، الوسائل 15 : 556 ب ( 7 ) من أبواب الكفارات ، ذيل ح 6 ، والآية في سورة النساء : 92 .
( 5 ) التهذيب 8 : 320 ح 1187 ، الوسائل 15 : 556 ب ( 7 ) من أبواب الكفارات ح 6 .
( 6 ) راجع المختلف : 667 ، إيضاح الفوائد 4 : 86 .
( 7 ) في " ط ، و " : بلفظه ، وفي الحجريتين : بتلفظه .