تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
فما في بطنها رق " . وعمل بمضمونها كثير ( 1 ) من المتقدمين والمتأخرين ، ونسبوها إلى الصحة . والحق أنها من الحسن وأن صحتها إضافية كما مر ، لأن رواية الحسن من الحسن . وذهب المصنف والعلامة ( 2 ) وقبلهما الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) إلى عدم تبعيته لها مطلقا ، للأصل ، وانفصاله عنها حكما كنظائره ، وموثقة عثمان بن عيسى عن الكاظم عليه السلام قال : " سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة ؟ فقال لي : متى كان الحمل للمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه " ( 6 ) . وفي المسألة قول ( 7 ) آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقا . والقوة في الوسط .
هامش
( 1 ) انظر الوسيلة : 346 ، إصباح الشيعة : 479 ، الجامع للشرائع : 408 ، الدروس الشرعية 2 : 231 . ونسب الرواية إلى الصحة العلامة في المختلف : 636 . وولد ه في إيضاح الفوائد 3 : 549 . ( 2 ) المختلف : 635 - 636 . ( 3 ) انظر الهامش ( 1 و 2 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) السرائر 3 : 32 . ( 6 ) الكافي 6 : 184 ح 5 ، الفقيه 3 : 71 ح 246 ، التهذيب 8 : 260 ح 947 ، الاستبصار 4 : 31 ح 109 ، الوسائل 16 : 75 ب " 5 " من أبواب التدبير ح 2 . ( 7 ) في هامش " ق ، و " : " هو قول ابن البراج . وله قول آخر بالتفصيل كالشيخ في النهاية . منه رحمه الله " . لم نجد القول بالسراية مطلقا في المهذب ، بل حكم فيه بوقوع التدبير لما مع عدم العلم بأنها حامل ، ومقتضاه أن الولد رق مع العلم بالحمل . انظر المهذب 2 : 367 . والقول بالتفصيل أيضا لم نجده فيه ، ونسبه إليه العلامة في المختلف : 635 .