تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، فقال : أولاده منها كهيئتها إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار . تلت له : يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك " ( 1 ) . ولأنه إنما يرجع فيما دبره وتدبير الأولاد حصل بالسراية لا باختياره فلا يملك الرجوع . وادعى الشيخ في الخلاف ( 2 ) على ذلك إجماع الفرقة . وقال ابن إدريس ( 3 ) : يجوز الرجوع ، وتبعه العلامة ( 4 ) وولده ( 5 ) والشهيد ( 6 ) وأكثر المتأخرين ، لعموم الأدلة ( 7 ) الدالة على جواز الرجوع في التدبير ، ولأن تدبير الولد فرع تدبير الأبوين فلا يزيد الفرع على أصله . ويمكن القدح في العموم المدعى ، فإن الرواية الصحيحة أخرجت هذا
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 184 ح 6 ، التهذيب 8 : 259 ح 941 ، الاستبصار 4 : 29 ح 101 ، الوسائل 6 1 : 78 ب ( 7 ) من أبواب التدبير . ( 2 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 670 مسألة ( 14 ) . ( 3 ) السرائر 3 : 32 - 33 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 110 ، إرشاد الأذهان 2 : 74 ، المختلف : 635 - 636 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 3 : 548 . ( 6 ) لم نجد ه فيما لدينا من كتب الشهيد " قد ه " وفي اللمعة الدمشقية ( 135 ) والدروس الشرعية ( 2 : 232 ) صرح بعدم جواز الرجوع ، وفي القواعد والفوائد ( 1 : 307 ) نسب فتوى الأصحاب بعدم جواز الرجوع إلى المبالغة في الحكم ، والشارح " قده " نسب عدم الجواز إلى دروسه في الروضة البهية 6 : 324 . ( 7 ) لاحظ الوسائل 16 : 73 ب " 2 " من أبواب التدبير .
مسالك الأفهام — صفحة 379 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية