تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعه وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران " ( 1 ) . ورواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : " سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية ، فأرضعت خادمه ابنا له ، وأرضعت أم ولده ابنة خادمه ، فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ، إن شاء باعها فانتفع بثمنها " ( 2 ) الحديث . ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع " ( 3 ) . ورواية الحلبي عنه عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة قال : " لا بأس بذلك إذا احتاج " ( 4 ) . والجواب : أن الأخبار جميعها مشتركة في ضعف ( 5 ) السند فلا تعارض الصحيح . ومع ذلك فالأولى لا تدل على المطلوب ، لأنها ظاهرة في أن المراد من الغلام الأخ وليس محل النزاع . والشيخ ( 6 ) حمل قوله في الرواية الثانية : " إن شاء باعها " على المرضعة الخادم دون ابنتها ، بقرينة قوله في آخرها : " فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ -
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 244 ح 881 ، الوسائل 13 : 29 الباب المتقدم ح 4 . وفيه ؟ عن أبي عيينة . ( 2 ) التهذيب 8 : 244 ح 884 ، الاستبصار 4 : 18 ح 60 ، الوسائل 16 : 12 باب " 8 " من أبواب العتق ح 4 . ( 3 ) التهذيب 8 : 245 ح 885 ، الاستبصار 4 : 19 ح 61 . ( 4 ) التهذيب 8 : 245 ح 886 ، الاستبصار 4 : 19 ح 62 . ( 5 ) في هامش " ق ، و " : " في طريق الأولى والثانية والثالثة الحسن بن سماعة . وفي الرابعة ابن فضال . منه رحمه الله " . ( 6 ) التهذيب 8 : 244 ذيل ح 884 ، الاستبصار 4 : 18 ، ذيل ح 60 .
مسالك الأفهام — صفحة 351 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية