تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب ، هل ينعتق عليه ؟ فيه روايتان أشهرهما العتق .
شرح
وأمها وابنها وابنتها وزوجها " ( 1 ) . وغير ذلك من الأخبار ( 2 ) . والمراد بالملك المنفي عن المذكورين الملك المستقر ، وإلا فأصل الملك متحقق في الجميع ، ومن ثم ترتب عليه العتق المشروط بالملك . ولا فرق بين أن يدخل القريب في ملكه قهرا كالإرث ، واختيارا بعقد معاوضة كالشراء ، وبغيره كالهبة والوصية . وفرق بين عتق القريب والسراية - حيث لم تثبت السراية إلا عند الاختيار - : بأن العتق صلة وإكرام للقريب فلا يستدعي الاختيار ، والسراية توجب التغريم والمؤاخذة وإنما يليق ذلك بحالة الاختيار . قوله : " ولو ملك . . . الخ " . اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) وأكثر المتأخرين ( 5 ) - غير ابن إدريس - إلى الانعتاق ، لصحيحة عبد الله بن سنان :
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 177 ح 3 ، التهذيب 8 : 242 ح 873 ، الاستبصار 4 : 16 ح 49 ، الوسائل 16 : 13 ب " 9 " من أبواب العتق ح 1 . وفي الكافي والاستبصار : أباها . ( 2 ) لاحظ الوسائل 16 : 9 ب " 7 " من أبواب العتق . ( 3 ) في هامش " ق ، و " : " هذا القول مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة الفروعية . ونقله الشهيد في شرح الارشاد عن النهاية والخلاف خاصة . ولا وجه له ، لأنه قطع به في المبسوط من غير نقل خلاف . منه رحمه الله " . راجع المبسوط 6 : 168 الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 651 مسألة ( 5 ) ، النهاية : 540 ، غاية المراد : 90 . ( 4 ) راجع الوسيلة : 340 ، المهذب 2 : 356 ، إصباح الشيعة : 471 - 472 ، فقه القرآن 2 : 211 . ( 5 ) في " ق ، و " : والمتأخرون ، انظر قواعد الأحكام 2 : 102 ، إيضاح الفوائد 3 : 505 ، الجامع الشرائع : 400 ، كشف الرموز 2 : 283 - 284 ، الدروس الشرعية 2 : 195 ، المقتصر : 304 .