شرح
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من
مملوكة حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال : لا حرم عليها ثمنه ، أليس
قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يحرم من أوضاع ما يحرم
من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ " ( 1 ) . وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام :
" في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه " ( 2 ) . ورواية أبي بصير عنه
عليه السلام : " لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ولا خالته من
الرضاعة ، إذا ملكهم عتقوا ، وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ، ولا
يملك من النساء ذات محرم ، قلت ، وكذلك يجري في الرضاع ؟ قال : نعم " ( 3 ) ،
وقال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 4 ) . وغير ذلك من الأخبار ( 5 )
الكثيرة .
وذهب المفيد ( 6 ) وابن أبي عقيل ( 7 ) وسلار ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) إلى عدم
الانعتاق ، لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 244 ح 880 ، الاستبصار 4 : 18 ح 56 ، الوسائل 16 : 12 ب " 8 " من أبواب العتق ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 178 ح 5 ، الوسائل 16 : 11 الباب المتقدم ح 1 .
( 3 ) الفقيه 3 : 66 ح 221 ، الاستبصار 4 : 17 ح 53 ، التهذيب 8 : 243 ح 877 ، الوسائل 13 : 29 ب
" 4 " من أبواب بيع الحيوان ح 1 .
( 4 ) التهذيب 8 : 243 ذيل ح 879 ، الوسائل 13 : 29 الباب المتقدم ح 2 .
( 5 ) لاحظ الوسائل 16 : 11 ب " 8 " من أبواب العتق .
( 6 ) المقنعة : 599 .
( 7 ) المختلف : 378 - 379 .
( 8 ) المراسم : 176 .
( 9 ) السرائر 3 : 8 .