وتنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق . وقال الشيخ : هو
مراعى .
شرح
على إطلاق اعتبار يوم العتق .
والأقوى ترتب القيمة على وقت العتق بالفعل ، فإن جعلناه بالاعتاق
اعتبرت حينئذ . وكذا على القول بالمراعاة . وعلى القول باشتراطه بالأداء يعتبر
القيمة عنده . وهذا هو الظاهر من كلام المبسوط ( 1 ) ، فإنه نقل القول بانعتاقه بالعتق
وفرع عليه فروعا منها اعتبار القيمة وقت العتق ، ثم نقل القول الآخر . وفي
الدروس ( 2 ) أطلق اعتبار القيمة وقت الأداء بعد أن اختار انعتاقه بالأداء ، ولم يذكر
اعتبارها يوم العتق . وهو موافق لما ذكرناه .
قوله : " وتنعتق . . . الخ " .
اختلف في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية ، فقال
الشيخ في الخلاف ( 3 ) وقبله المفيد ( 4 ) المصنف والعلامة ( 5 ) والشهيد ( 6 ) : عند أداء
القيمة ، لأن للأداء مدخلا في العلية ، ولهذا لا ينعتق مع الاعسار . ولأنه لو أعتق
بالاعتاق لزم الاضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله . ولصحيحة
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : " من كان شريكا في عبد أو أمة قليل
أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتق كله " ( 7 ) . والمراد بشرائه
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 51 و 52 .
( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 212 .
( 3 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 649 مسألة ( 1 ) .
( 4 ) المقنعة : 550 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 78 .
( 6 ) الدروس الشرعية 2 : 212 .
( 7 ) الكافي 6 : 183 ح 3 ، التهذيب 8 : 221 ح 791 ، الاستبصار 4 : 4 ح 13 ، الوسائل 16 : 21 ب
" 18 " من أبواب العتق ح 3 .