تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولو هايا ( 1 ) شريكه في نفسه صح ، وتناولت المهاياة المعتاد والنادر ، كالصيد والالتقاط .
ولو كان المملوك بين ثلاثة ، فأعتق اثنان ، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية ، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت .
شرح
قوله : " ولو هايا . . . الخ " . المهاياة على تقدير عجزه على وجه الاختيار لا الاجبار ، بخلاف السعي . والقول بتناولها للكسب مطلقا وإن كان نادرا هو المذهب ، لعموم الأدلة ( 2 ) . وقال بعضهم ( 3 ) : لا يتناول النادر ، استنادا إلى أنها معاوضة فلو تناولته لجهلت . وهو ضعيف ، لأن المنفعة في المدة المعلومة مضبوطة على وجه يرفع الجهالة ، وخصوصيات الكسب غير مقصودة ، ولو اعتبرت لزم الجهل بها مطلقا . قوله : " ولو كان المملوك . . . أخ " . إذا كان المملوك بين ثلاثة - مثلا - وأعتق اثنان منهم نصيبهما ، فإن كان مترتبا قوم على السابق نصيب الآخرين ، ولغا المتأخر إن جعلنا السراية تحصل بالاعتاق . وسيأتي ( 4 ) البحث فيه . وإن أعتقا نصيبهما معا ، إما بأن نطقا به دفعة ، أو وكلا رجلا بالاعتاق عنهما فأعتق نصيبهما معا ، أو وكل أحدهما الآخر ، أو علقاه على شرط واحد -
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة المطبوعة حديثا ، وفي نسخ المسالك الخطية ومتن الجواهر : هاياه . ( 2 ) انظر التهذيب 8 : 221 ح 792 ، وكذا إطلاق الأحاديث فيما إذا أجبر على المهاياة ، راجع التهذيب 8 : 221 ح 793 و 794 ، الاستبصار 4 : 3 وح 9 و 12 ، الوسائل 16 : 23 ب " 18 " من أبواب العتق ح 11 و 12 . ( 3 ) الحاوي الكبير 18 : 23 . ( 4 ) في ص : 330 .