شرح
منه أداؤه قيمة نصيبه ، لعدم اعتبار الشراء الحقيقي إجماعا .
وقال الشيخ في المبسوط ( 1 ) : هو مراعى بالأداء ، فإن أدى تبين العتق من
حينه وإلا تبين الرق . وفيه جمع بين الأدلة ، وتحرز من الاضرار المدعى .
وقال ابن إدريس ( 2 ) : ينعتق بالاعتاق أي : باللفظ المقتضي لعتق نصيبه ،
لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الأخبار الدالة عليها ، كقول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم : " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد
عتق كله " ( 3 ) ويروى : " فهو حر كله " ( 4 ) ويروى : " فهو عتيق " ( 5 ) . وقول علي عليه
السلام : " هو حر ليس لله شريك " ( 6 ) . وقول الصادق عليه السلام في رواية
سليمان بن خالد ( 7 ) وغيره ( 8 ) أنه قال : " قد أفسد على صاحبه " والافساد إنما
حصل بالعتق .
وتوقف العلامة ( 9 ) في كثير من كتبه ، وولده ( 10 ) ، والشهيد ( 1 1 ) في الشرح ، مع
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 52 .
( 2 ) السرائر 3 : 15 - 16 .
( 3 ) لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث ، وأخرج قريبا منه البيهقي في سننه 10 : 276 - 277 ،
وراجع الحاوي الكبير 18 : 9 ، تلخيص الحبير للعسقلاني 4 : 212 ح 2148 .
( 4 ) لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث ، وأخرج قريبا منه البيهقي في سننه 10 : 276 - 277 ،
وراجع الحاوي الكبير 18 : 9 ، تلخيص الحبير للعسقلاني 4 : 212 ح 2148 .
( 5 ) لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث ، وأخرج قريبا منه البيهقي في سننه 10 : 276 - 277 ،
وراجع الحاوي الكبير 18 : 9 ، تلخيص الحبير للعسقلاني 4 : 212 ح 2148 .
( 6 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 4 32 ، هامش ( 2 ) .
( 7 ) التهذيب 8 : 220 ح 790 ، الاستبصار 4 : 4 ح 11 ، الوسائل 16 : 23 ب " 18 " من أبواب العتق
ح 9 .
( 8 ) التهذيب 8 : 221 ح 793 ، الاستبصار 4 : 3 ح 9 ، الوسائل 16 : 23 ب " 18 " من أبواب العتق
ح 11 .
( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 100 ، إرشاد الأذهان 2 : 70 .
( 10 ) إيضاح الفوائد 3 : 498 - 499 .
( 11 ) غاية المراد : 239 .