تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال : " هو حر كله ليس لله شريك " ( 1 ) . وهي ( 2 ) أعم من كون العبد المعتق بعضه مشتركا بينه وبين غيره ومختصا به . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : " إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص " ( 3 ) . ويظهر من السيد المحقق جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه ملاذ علماء الإمامية ( 4 ) الميل إلى عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي ، نظرا إلى ضعف المستند مع معارضته بروايات تدل على عدمه ، كرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام ، قال : " سألته عن الرجل أعتق بعض جاريته ثم قذفها - إلى قوله - ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها ، ويعتق النصف الآخر " ( 5 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا ؟ قال : " لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 85 ح 308 ، التهذيب 8 : 228 ح 825 ، الاستبصار 4 : 6 ح 19 ، الوسائل 16 : 63 ب " 64 " من أبواب كتاب العتق ح 2 . ( 2 ) في " د ، ق ، ط ، م " : وهو . ( 3 ) الفقيه 3 : 67 ح 222 ، التهذيب 8 : 219 ح 785 ، الاستبصار ، : 3 ح 7 ، الوسائل 16 : 22 ب " 18 " من أبواب كتاب العتق ح 7 . ( 4 ) كتابه هذا مفقود ، وحكاه عنه الشهيد " قده " في الدروس الشرعية 2 : 210 . ( 5 ) التهذيب 8 : 228 ح 826 ، الاستبصار 4 : 6 ح 20 ، الوسائل 16 : 63 ب " 64 " من أبواب كتاب العتق ح 3 . وفي المصادر : عن أحدهما عليهما السلام .