شرح
السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال : " هو حر كله ليس لله شريك " ( 1 ) .
وهي ( 2 ) أعم من كون العبد المعتق بعضه مشتركا بينه وبين غيره ومختصا به .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق
أحدهما نصيبه قال : " إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا أخدمت
بالحصص " ( 3 ) .
ويظهر من السيد المحقق جمال الدين أحمد بن طاووس في كتابه ملاذ
علماء الإمامية ( 4 ) الميل إلى عدم السراية على معتق بعض مملوكه إلى الباقي ،
نظرا إلى ضعف المستند مع معارضته بروايات تدل على عدمه ، كرواية حمزة بن
حمران عن الصادق عليه السلام ، قال : " سألته عن الرجل أعتق بعض جاريته ثم
قذفها - إلى قوله - ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها ، ويعتق النصف الآخر " ( 5 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة أعتقت ثلث
خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا ؟ قال : " لا ، ولكن
لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 85 ح 308 ، التهذيب 8 : 228 ح 825 ، الاستبصار 4 : 6 ح 19 ، الوسائل 16 : 63 ب
" 64 " من أبواب كتاب العتق ح 2 .
( 2 ) في " د ، ق ، ط ، م " : وهو .
( 3 ) الفقيه 3 : 67 ح 222 ، التهذيب 8 : 219 ح 785 ، الاستبصار ، : 3 ح 7 ، الوسائل 16 : 22 ب
" 18 " من أبواب كتاب العتق ح 7 .
( 4 ) كتابه هذا مفقود ، وحكاه عنه الشهيد " قده " في الدروس الشرعية 2 : 210 .
( 5 ) التهذيب 8 : 228 ح 826 ، الاستبصار 4 : 6 ح 20 ، الوسائل 16 : 63 ب " 64 " من أبواب كتاب
العتق ح 3 . وفي المصادر : عن أحدهما عليهما السلام .