تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
من نفسها بحساب ما أعتق منها " ( 1 ) . ورواية مالك بن عطية عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها " ( 2 ) . وعذر السيد في ضعف سند السراية ( 3 ) على تقدير ملكه للباقي واضح ، وما استدل به من الروايات على عدمه أوضح سندا ، لكن السراية على الشريك قد ثبتت بالصحيح وهو يقتضي السراية على ملكه بطريق أولى ، لاشتراكهما في الدلالة على تشوق الشرع لتكميل العتق ، وإذا أكمل والباقي لغيره واحتيج إلى أداء المال إليه فلأن يكمل والباقي له أولى ، وتبقى الروايات مؤيدة وإن ضعف سندها . وصحيحة ابن سنان يمكن حملها على ما إذا لم تملك غيرها ، فيحجر عليها فيما زاد عن الثلث . والشيخ ( 4 ) حمل رواية حمزة على أنه لا يملك نصفها الآخر .إذا تقرر ذلك ، فسراية العتق إلى نصيب الشريك مشروطة بيسار المعتق ، كما ينبه عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " وله مال " وقول الصادق عليه السلام : " إن كان موسرا كلف أن يضمن " . والقول باختصاص السراية بقصد الاضرار بالشريك مع اليسار وأنه مع
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 72 ح 251 ، التهذيب 9 : 225 ح 882 ، الوسائل 16 : 64 ب " 64 " من أبواب كتاب العتق ح 7 ص : 101 ب " 20 " من أبواب كتاب المكاتبة ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 188 ح 14 ، التهذيب 8 : 269 ح 980 ، الوسائل 16 : 95 ب " 12 " من أبواب كتاب المكاتبة ح 1 . ( 3 ) في " م " والحجريتين : الرواية . ( 4 ) التهذيب 8 : 229 ذيل ح 826 ، الاستبصار 4 : 6 ذيل ح 20 .