تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
قال : " إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه ، فهو للعبد " ( 1 ) . وتوقف العلامة في المختلف ( 2 ) مع حكمه بعدم ملك العبد ، نظرا إلى صحة الرواية . وفي الاستدلال بها نظر ، لأن الأولى وإن كانت صحيحة إلا أنه ليس فيها أنه مع استثناء المولى يكون له ، بل أطلق فيها أنه مع علمه بالمال يكون للعبد . والثانية وإن دلت على الحكم المدعى في القول إلا أن في طريقها ابن بكير وحاله مشهور ، لكن نقل الكشي ( 3 ) إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وإن كان فطحيا . فعلى هذا يمكن الاستناد إلى روايته ، وتحمل الأولى على ما لو لم يستثنه حملا للمطلق على المقيد . ثم على تقدير توقف ملك المولى على استثناء المال لا فرق بين أن يقدم ( 4 ) العتق على الاستثناء ويؤخره مع الاتصال ، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره . واشترط الشيخ ( 5 ) تقديم الاستثناء على التحرير ، لرواية أبي جرير قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 190 ح 2 ، الفقيه 3 : 69 ح 237 ، التهذيب 8 : 223 ح 804 ، الاستبصار 4 : 10 ح 31 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 ، وفيه : عن أبي جعفر عليه السلام . ( 2 ) المختلف : 624 . ( 3 ) اختيار سرفة الرجال : 375 رقم ( 705 ) . ( 4 ) في " و " : يقدمه المعتق . ( 5 ) النهاية : 543 .