تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الخامسة : لو نذر عتق كل عبد قديم ، انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا .
شرح
يصح تعلقه ( 1 ) بالأجنبية ، كنذر عتقها إن ملكها وهي في ملك غيره ابتداء كما تقدم ( 2 ) في نظائره ، ومن الايماء في الرواية إلى العلة بقوله : " قد خرجت عن ملكه " وذلك يوجب التعدي إلى ما توجد فيه العلة المنصوصة . وفي الرواية أيضا على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط قبل حصول الشرط ، وفيه خلاف مشهور . وموضع الحكم بانحلال النذر ما إذا لم يعمم نذره ولو بالنية بما يشمل الملك العائد ، وإلا فلا إشكال في بقاء الحكم . قوله : " لو نذر عتق كل عبد . . . الخ " . هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وتبعه عليها جماعة ( 4 ) ( من ) ( 5 ) المتأخرين حتى ابن إدريس ( 6 ) . والأصل فيها رواية داود النهدي عن بعض أصحابنا قال : " دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له : أسألك عن مسألة رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : إن الله عز وجل يقول في كتابه : " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " خ ، د ، م " والحجريتين : تعليقه . ( 2 ) في ص : 298 . ( 3 ) النهاية : 544 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 401 ، قواعد الأحكام 2 : 98 " الدروس الشرعية 2 : 205 . ( 5 ) من " خ ، د " والحجريتين . ( 6 ) السرائر 3 : 13 . ( 7 ) تفسير القمي 2 : 215 ، الكافي 6 : 195 ح 6 ، الفقيه 3 : 93 ح 351 ، التهذيب 8 : 231 ح 835 ، الوسائل 16 : 34 ب " 30 " من أبواب العتق ح 1 . والآية في سورة يس : 39 ، وفيما عدا تفسير القمي : ابن أبي سعيد .