الثانية : لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين .
شرح
على الاستحباب جمعا بين الأخبار . وفيه نظر ، لأن رواية القرعة صحيحة
( السند ) ( 1 ) وهذه ضعيفة السند ، فإن في طريقها إسماعيل بن يسار وهو ضعيف ،
والحسن الصيقل ( وهو ) ( 2 ) مجهول الحال ، فالعمل بالأخرى متعين ، لعدم
المعارض .
وثالثها : بطلان النذر ، لفقد صفته المعتبرة فيه وهي وحدة المملوك ،
ولا أول للمملوكين دفعة إلا الجملة وعتقها غير مقصود ، ولأصالة البراءة .
وأجيب بظهور الأول بما ذكر ، وبالنص وهو مخرج بحكم الأصل
عنه .
قوله : " لو نذر تحرير . . . الخ " .
التوأمان هما الولدان في بطن ( واحد ) ( 3 ) وإنما عتقا معا دون المملوك المتعدد
في السابقة لأن المنذور هنا - وهو متعلق " ما " - عام فيشمل الجميع ، بخلاف
المملوك ، فإنه نكرة في سياق الاثبات فلا تكون عامة . ولو أن المنذور في الأول
كان أول ما يملكه ، والثاني أول ولد تلده ، لانعكس الحكم . وهذا الفرق يتم مع
إرادته ب " ما " كونها موصولة لتعم ، فلو قصدها مصدرية كانت بمعنى مملوك ( 4 ) .
ولو أطلق ففي حمله على أيهما وجهان ، من اشتراكها ( 5 ) المانع من حملها على
أحدهما بغير قرينة والمتيقن ( 6 ) منه هو الواحد ، ومن احتمال ظهورها في العام كما
هامش
( 1 ) من " د " والحجريتين .
( 2 ) من " د " والحجريتين .
( 3 ) من " د " والحجريتين .
( 4 ) في " خ " : مولود فيساوي مملوك .
( 5 ) كذا في " ط " وفي سائر النسخ والحجريتين : اشتراكهما .
( 6 ) في " خ ، م " : والمعتق منه .