تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
أحدها : لزوم عتق واحد منهم ، ويخرج بالقرعة . أما لزوم العتق فلوجود شرط النذر فوجب الوفاء به ، لأن الأولية موجودة في كل واحد منهم ، لأنه بملك الجماعة مدق أنه ملك واحدا ، لأنه من جملة الجماعة . وأما إخراجه بالقرعة فلانتفاء الأولوية عن أحدهم ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : " يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه " ( 1 ) . وهذا قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والصدوق ( 3 ) وجماعة ( 4 ) . وثانيها : أنه يصح ، ويتخير الناذر مع بقائه وقدرته عليه ، وإلا فالقرعة . وهو قول ابن الجنيد ( 5 ) ، والشيخ في التهذيب ( 6 ) ، والمصنف في النكت ( 7 ) ، والشهيد في الشرح ( 8 ) ، لرواية الحسن الصيقل أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فأصاب ستة ، قال : " إنما كانت نيته على واحد ، فليختر ألحم شاء فليعتقه " ( 9 ) . وحمل القائلون بهذه الرواية رواية القرعة
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 53 ح 179 ، التهذيب 8 : 225 ح 811 ، الوسائل 18 : 190 ب " 13 " من أبواب كيفية الحكم ح 15 . ( 2 ) النهاية : 543 . ( 3 ) المقنع : 157 . ( 4 ) المهذب 2 : 360 ، إصباح الشيعة : 473 ، المختلف : 625 - 626 ، إيضاح الفوائد 3 : 480 ، اللمعة الدمشقية : 134 ، المقتصر : 306 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 625 . ( 6 ) التهذيب 8 : 226 ، ذيل ح 812 . ( 7 ) نكت النهاية 3 : 14 . ( 8 ) غاية المراد : 237 . ( 9 ) التهذيب 8 : 226 ح 812 ، الاستبصار 4 : 5 ح 17 ، الوسائل 16 : 59 ب " 57 " ح 3 .