تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ولو شرط خدمة زمان معين صح . ولو قضى المدة آبقا ، لم يعد في الرق . وهل للورثة مطالبته بأجرة مثل الخدمة ؟ قيل : لا ، والوجه اللزوم .
شرح
شرحه ( 1 ) ، محتجا ببناء العتق على التغليب . والأصح بطلانهما معا ، لأن العتق مجردا عن الشرط غير مقصود ، وبناء العتق على التغليب لا يدل على صحته من دون القصد . قوله : " ولو شرط خدمة زمان . . . الخ " . اشتراط خدمة زمان معين من جملة الشروط السائغة التي يصح اشتراطها على المملوك ، بل هي أوضح ما يشترط عليه كما عرفته . ثم إن وفى بالمدة فلا كلام . وإن أخل بها فليس للمالك ولا لورثته إلزامه بالخدمة في مثلها من المدة قطعا ، لأن الزمان المعين للخدمة قد فات ، وهي ليست مثلية . وكذا لا يعاد في الرق بالاخلال ، لما تقدم ( 2 ) . فهل يثبت عليه أجرة مثل الخدمة المشروطة للمالك أو ورثته ؟ قال الشيخ في النهاية ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) : لا ، لصحيحة يعقوب بن شعيب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت ، ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 479 . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) النهاية : 542 . ( 4 ) المهذب 2 : 359 ، الوسيلة : 341 ، إصباح الشيعة : 472 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 625 . ( 6 ) الكافي 6 : 179 ح 2 ، الفقيه 3 : 69 ح 235 ، التهذيب 8 : 222 ح 797 ، الوسائل 16 : 14 ب " 11 " من أبواب العتق . وفي المصادر : خمس سنين .