ولو جعل العتق يمينا لم يقع ، كما لو قال : أنت حر إن فعلت ، أو إن
فعلت .
لو أعتق مملوك ولده الصغير
- بعد التقويم - صح . ولو أعتقه ولم
يقومه على نفسه ، أو كان الولد بالغا رشيدا ، لم يصح .
شرح
المصنف . وأجيب بجواز الاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق . هذا
إذا كانت الصيغة : لله علي أنه حر إن ملكته ، ونحوه ، أما لو كانت : لله علي إعتاقه ،
فلا إشكال في افتقاره إلى الصيغة .
قوله : " ولو جعل . . . الخ " .
لا فرق بين تعليقه على الشرط وجعله يمينا من حيث الصيغة . وإنما
يفترقان بالنية ، فإن كان الغرض من التعليق البعث على الفعل إن كان طاعة ، أو
الزجر عنه إن كان معصية ، كقوله : إن حججت فأنت حر ، أو إن زنيت ، قصدا
للبعث في الأول والزجر في الثاني ، فهو يمين ، وإن كان الغرض مجرد التعليق ،
ك : إن قدم زيد أو دخلت الدار أو طلعت الشمس ، فهو شرط أو صفة . والعتق لا
يقع معلقا ( 1 ) في الجميع . وقد تقدمت ( 2 ) الإشارة إلى الفرق فيما سلف .
قوله : " ولو أعتق . . . الخ " .
لا فرق في اشتراط كونه مملوكا للمعتق في صحه العتق بين كونه ملكا
لأجنبي أو لولده الصغير والكبير . نعم ، لو كان صغيرا فقوم مملوكه على نفسه
بالبيع مع المصلحة ثم أعتقه صح ، لوجود المقتضي للصحة حينئذ وهو كونه
مملوكا للمعتق .
هامش
( 1 ) في " خ ، د ، م " والحجريتين : مطلقا .
( 2 ) في ج 9 : 479 .