تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين . وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وكفارة الجمع هي : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما . وهي : عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
شرح
وفي النذر على التردد " يقتضي إيجاب الكفارة المخيرة في خلف العهد والنذر مطلقا ، كما في حكمه إذا كان صوما فأفطره ، لكن في الافطار بجزم وفي باقي أفراد النذر ومطلق العهد على تردد . وقوله بعد ذلك : " والواجب في كل واحدة عتق رقبة - إلى قوله - على الأظهر " يقتضي العود إلى ترجيح وجوب الكفارة المخيرة في الجميع بعد التردد ، وهو نظير ما يتفق في قوله : فيه تردد أظهره كذا . قوله : " وما يحصل لم فيه . . . الخ " . أي : يجتمع فيها ( 1 ) التخيير والترتيب . فالأول في الخصال الثلاث الأول ، والثاني في الصيام ، فإنه مرتب على العجز عن الثلاث السابقة . والحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين ، من حيث إنها منصوصة ( 2 ) في القرآن . قوله : " وكفارة الجمع . . . الخ " . المراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه ، كولده الصغير والمجنون . ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، والحر والعبد . ويشترط كون القتل مباشرة لا تسبيبا ، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) في الحجريتين : فيه . ( 2 ) المائدة : 89 .