وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين . وهي : عتق رقبة ، أو إطعام
عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وكفارة الجمع هي : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما . وهي : عتق
رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا .
شرح
وفي النذر على التردد " يقتضي إيجاب الكفارة المخيرة في خلف العهد والنذر
مطلقا ، كما في حكمه إذا كان صوما فأفطره ، لكن في الافطار بجزم وفي
باقي أفراد النذر ومطلق العهد على تردد . وقوله بعد ذلك : " والواجب في كل
واحدة عتق رقبة - إلى قوله - على الأظهر " يقتضي العود إلى ترجيح وجوب
الكفارة المخيرة في الجميع بعد التردد ، وهو نظير ما يتفق في قوله : فيه تردد
أظهره كذا .
قوله : " وما يحصل لم فيه . . . الخ " .
أي : يجتمع فيها ( 1 ) التخيير والترتيب . فالأول في الخصال الثلاث
الأول ، والثاني في الصيام ، فإنه مرتب على العجز عن الثلاث السابقة .
والحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين ، من حيث إنها منصوصة ( 2 ) في
القرآن .
قوله : " وكفارة الجمع . . . الخ " .
المراد بالمؤمن هنا المسلم ومن بحكمه ، كولده الصغير والمجنون . ولا فرق
فيه بين الذكر والأنثى ، والحر والعبد . ويشترط كون القتل مباشرة لا تسبيبا ، كما
سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) في الحجريتين : فيه .
( 2 ) المائدة : 89 .