شرح
رقبة . . . الخ " وهو واضح .
والشيخ ( 1 ) جمع بين الأخبار بحمل الخبر الأول على المتمكن من إحدى
الخصال الثلاث ، والأخبار المتضمنة لكفارة اليمين على من عجز عن ذلك .
واستدل عليه بصحيحة جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه
قال : " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " ( 2 ) . وهو قول رابع في
المسألة .
ولسلار ( 3 ) والكراجكي ( 4 ) قول خامس أنها كفارة ظهار . وهو يقتضي كونها
مرتبة . وفيها أقوال أخر نادرة .
وأما خلف العهد فأصحاب القول الأول في النذر ألحقوه به ، لرواية علي
بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " أنه سأله في رجل عاهد الله في غير معصية
ما عليه إن لم يف بعهد الله ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم
شهرين متتابعين " ( 5 ) . والظاهر أن المراد بالصدقة إطعام ستين ( مسكينا ) ( 6 ) ،
لرواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام أنه قال : " من جعل عليه عهد الله
وميثاقه في أمر فيه لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 306 ذيل ح 1136 الاستبصار 4 : 55 ذيل ح 194 .
( 2 ) الكافي 7 : 457 ح 17 ، التهذيب 8 : 306 ح 1137 ، الاستبصار 4 : 55 ح 192 ، الوسائل 15 :
575 ب " 23 " من أبواب الكفارات ح 5 .
( 3 ) المراسم : 187 ، وطبع خطأ : وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار ، والواو الثانية زائدة .
( 4 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 261 .
( 5 ) التهذيب 8 : 309 ح 1148 ، الاستبصار 4 : 55 ح 189 ، الوسائل 15 : 576 ب " 24 " من أبواب
الكفارات .
( 6 ) من " م " والحجريتين .