تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
أو إطعام ستين مسكينا " ( 1 ) . وهاتان الروايتان ( 2 ) ضعيفتا الاسناد ، إلا أنه لا معارض لهما . والمفيد ( 3 ) جعلها ككفارة قتل الخطأ . ولم نقف على مستنده . واضطرب كلام العلامة في كل واحد من القواعد والارشاد ، فأفتى في القواعد ( 4 ) أولا بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا ، ثم أفتى في موضع ( 5 ) آخر من باب الكفارات بأنها كفارة يمين مطلقا . وفي الارشاد ( 6 ) أفتى أولا بالتفصيل في العهد كالنذر ، فإن كان صوما فأفطره فكفارة رمضان وإلا فكفارة يمين ، ثم بعد ذلك أفتى بأنها كفارة يمين مطلقا . ولا يخفى أن المصير إلى التفصيل في النذر إنما هو لاختلاف الروايات وللتوصل إلى الجمع بينها ، والأمر في العهد ليس كذلك ، بل إما أن يحكم فيه بالكبيرة المخيرة نظرا إلى ما ذكرناه من الروايات الخاصة فيه ، وإما أن يجعل فيه كفارة يمين التفاتا إلى ضعفها وكونه كاليمين في الالتزام ( 7 ) ، ولأصالة البراءة من الزائد . ثم عد إلى عبارة المصنف . واعلم أن قوله : " وكذا كفارة الحنث في العهد ،
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 315 ح 1170 ، الاستبصار 4 : 54 ح 187 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 2 ) في هامش " و ، ق " : " في طريق الأولى محمد بن أحمد ، وهو مجهول ، وفي طريق الثانية إسماعيل مطلق ، وحفص بن عمر وأبوه مجهولان . منه قدس سره " . ( 3 ) المقنعة : 569 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 144 و 150 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 144 و 150 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 2 : 97 و 100 . ( 7 ) في " و " : الالزام .
مسالك الأفهام — صفحة 23 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية