تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
الشيخ ( 1 ) والعلامة في المختلف ( 2 ) وجماعة ( 3 ) أخرى إلى أنه أيمان . واستدل للأول بقوله تعالى : أولم يكن لهم شهداء إلا أنفسم في فشهادة أحدهم أربع شهادات . . . " ( 4 ) الآيات ، فقد أطلق عليه لفظ الشهادة في خمسة مواضع وكنى عنها في موضعين ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي لاعن بينه وبين زوجته : " اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين ، إلى أن قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين " ( 5 ) وقول الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة - إلى أن قال - والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ( 6 ) . وبأنه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة . وبأنه يدرأ به الحد عنه ويثبت به عليها كالبينة ، بخلاف اليمين ، فإنها لا تدخل في الحدود . وبأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه ، كمن يمتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها ، والناكل عن اليمين لا يعود إليها . واستدل للثاني قوله تعالى : " . . . بالله إنه لمن الصادقين . . . و . . . بالله إنه لمن الكاذبين " ( 7 ) بباء القسم وذكر " الله " المقسم به ، ولفظ الشهادة لا يتوقف
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 219 ، الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 279 ، مسألة ( 2 ) . ( 2 ) انظر الهامش ( 5 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) راجع المهذب 2 : 313 ، السرائر 2 : 705 ، إيضاح الفوائد 3 : 445 . حاشية المحقق الكركي على الشرائع : 419 ( مخطوط ) . ( 4 ) النور : 6 . ( 5 ) . تقدم ذكر مصادره في ص : 235 ، هامش ( 6 ) . ( 6 ) الخصال : 304 ح 83 ، التهذيب 8 : 197 ح 693 ، الاستبصار 3 : 375 ح 133 ، الوسائل 15 : ب " 5 " من كتاب اللعان ح 12 . والآية في سورة النور : 4 . ( 7 ) النور : 6 و 8 .