تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
عدم اختلاف المعنى ، وهو ممنوع . د : أن يعينها بما يزيل الاحتمال باسمها ، رافعا نسبها قدر ما يحصل به التميز ، إن كان له زوجتان فصاعدا ، وإلا اكتفى بقوله : زوجتي . ولو كانت حاضرة تخير بين ذلك وبين الإشارة إليها . ولو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى ، لأن اللعان مبني على التغليظ والاحتياط ، فتؤكد الإشارة بالتسمية . والقول في تعريفا له غائبا وشاهدا كالعكس . ه‍ : أن يكون النطق في جميع ذلك باللفظ العربي بالعربية مع القدرة ، لأن الشرع ورد بها فلا عدول عنها عند القدرة ، وبدونها يأتي بالممكن منهما . فإن تعذر جميع ذلك لاعن بأي لسان شاء ، لحصول الغرض من الشهادة واليمين . ثم إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم ، وإلا افتقر إلى مترجمين . ولا يكفي الواحد ، لأنها شهادة . ولا يفتقر إلى الزائد ، أما في جانب المرأة فلأنها تلاعن لنفي الزنا لا لاثباته ، وأما في جانب الرجل فلأنهما ليسا شاهدين بالزنا وإنما يشهدان على لفظه . و ( 1 ) : أن يبتدئ بالشهادات ثم يعقبها ( 2 ) باللعن ، ثم تبتدئ ( المرأة ) ( 3 ) بالشهادات ثم بالغضب ، للاتباع .
هامش
( 1 ) سقط الأمر السادس من " ق ، د ، م " . ( 2 ) في الحجريتين : يتبعها . ( 3 ) من " ط ، و " .
مسالك الأفهام — صفحة 233 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية