شرح
عدم اختلاف المعنى ، وهو ممنوع .
د : أن يعينها بما يزيل الاحتمال باسمها ، رافعا نسبها قدر ما يحصل به
التميز ، إن كان له زوجتان فصاعدا ، وإلا اكتفى بقوله : زوجتي . ولو كانت
حاضرة تخير بين ذلك وبين الإشارة إليها . ولو جمع بين الإشارة والتسمية كان
أولى ، لأن اللعان مبني على التغليظ والاحتياط ، فتؤكد الإشارة بالتسمية . والقول
في تعريفا له غائبا وشاهدا كالعكس .
ه : أن يكون النطق في جميع ذلك باللفظ العربي بالعربية مع القدرة ، لأن
الشرع ورد بها فلا عدول عنها عند القدرة ، وبدونها يأتي بالممكن منهما . فإن
تعذر جميع ذلك لاعن بأي لسان شاء ، لحصول الغرض من الشهادة واليمين .
ثم إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم ، وإلا افتقر إلى
مترجمين . ولا يكفي الواحد ، لأنها شهادة . ولا يفتقر إلى الزائد ، أما في جانب
المرأة فلأنها تلاعن لنفي الزنا لا لاثباته ، وأما في جانب الرجل فلأنهما ليسا
شاهدين بالزنا وإنما يشهدان على لفظه .
و ( 1 ) : أن يبتدئ بالشهادات ثم يعقبها ( 2 ) باللعن ، ثم تبتدئ ( المرأة ) ( 3 )
بالشهادات ثم بالغضب ، للاتباع .
هامش
( 1 ) سقط الأمر السادس من " ق ، د ، م " .
( 2 ) في الحجريتين : يتبعها .
( 3 ) من " ط ، و " .