تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
بن الحجاج قال : " إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله عليه السلام - وحكى قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره عن أهله إلى أن قال - فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال للزوج : إشهد أربع شهادات " ( 1 ) . الحديث . وحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : " سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه ، ويبدأ بال جل ثم بالمرأة " ( 2 ) . وهذا أصح . ج : أن يبدأ الرجل أولا بالشهادة ثم باللعن علي الترتيب المذكور ، ثم المرأة مقدمة للشهادة ثم الغضب ، للاتباع . فلو بدأت المرأة باللعان لغا ، ولأن لعانها لاسقاط الحد ، وإنما يجب الحد عليها بلعان الزوج ، فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله ، خلافا لبعض العامة ( 3 ) حيث جوز تقدم كل منهما . وكذا لو قدم اللعن على الشهادة أو قدمت الغضب عليها ، لما ذكر ، ولأن المعنى : إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع ، فاعتبر تقدمها ، خلافا لبعض العامة ( 4 ) استنادا إلى
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 163 ح 4 ، الفقيه 3 : 349 ح 1671 ، التهذيب 8 : 184 ح 644 ، الاستبصار 3 : 0 37 ح 1322 ، الوسائل 15 : 586 ب " 1 " من كتاب اللعان ح 1 ، وفيما عدا الكافي : فأوقفها ، أو : فوقفها . ( 2 ) في هامش " ق ، و " : " الرواية الثانية ذ كرها الكليني ولم يذكرها الشيخ . منه قدس سره " . لاحظ الكافي 6 : 165 ح 10 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 . ( 3 ) في هامش " ق ، و ، ط " : " هو أبو حنيفة ومالك . منه رحمه الله " . راجع الحاوي الكبير 11 : 45 و 57 ، المبسوط للسرخسي 7 : 48 ، المغني لابن قدامة 9 : 38 ، شرح فتح القدير 4 : 117 ، جواهر العتود 2 : 179 . ( 4 ) راجع التنبيه للشيرازي : 190 ، الحاوي الكبير 11 : 61 ، حلية العلماء 7 : 231 .
مسالك الأفهام — صفحة 232 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية