تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ويشتمل اللعان على واجب وندب .
فالواجب : التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور . . . وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ ، وكذا المرأة ، وقيل : يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم . . . وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور ، وبعده المرأة . . . وأن يعينها بما يزيل الاحتمال ، كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها . . . وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة . ويجوز بغيرها مع التعذر . وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة ، افتقر إلى حضور مترجمين ، ولا يكفي الواحد . وتجب البداءة بالشهادات ثم باللعن ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها : إن غضب الله عليها . ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله : أحلف ، أو أقسم ، أو ما شاكله ، لم يجز .
شرح
فتقول : وهذا الولد ولده ، ليستوي اللعانان ويتقابلا . قوله : " فالواجب : التلفظ بالشهادة . . . الخ " . يعتبر في اللعان أمور : ألف : التلفظ بالشهادة على الوجه الذي ذكرناه ، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها ، كقوله : شهدت بالله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم أو أولي ، أو أبدل لفظ الجلالة كقوله : أشهد بالرحمن أو بالخالق ونحوه ، لم يقع ، لأنه خلاف المنقول شرعا . وكذا لو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرها وإن كان بمعناها ،