والندب :
أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة . . . وأن يقف الرجل عن يمينه . . .
والمرأة عن يمين الرجل . . . وأن يحضر من يسمع اللعان . . . وأن يعظه الحاكم
ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب .
شرح
واعلم أن قوله : " وتجب البداءة بالشهادات . . . الخ " مستدرك ، للاستغناء
عنه بقوله : " فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور " وقوله : " وأن يبدأ
الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة " . وكذا لا وجه لإعادة قوله :
" ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله : أحلف . . . الخ " ، لدخوله في السابق . ولو أنه
عطفه بالفاء لجاز كونه تفصيلا بعد الاجمال ، أما مع عطفه بالواو فلا وجه
لإعادته .
قوله : " والندب . . . الخ " .
هذه جملة من سنن اللعان وهي أمور :
الأول : أن يجلس الحاكم مستدبرا للقبلة ليكون وجهما إليها ، كجلوسه
لغيره من مواضع الحكم .
الثاني : أن يقف الرجل مقابل وجهه عن يمينه ، وتقف المرأة عن يمين
الرجل إن اعتبرنا وقوفهما ، وإلا كانت على يمينه إلى أن يفرغ ثم يقوم . وقد دل
على هذين رواية أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : " قلت :
أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الإمام ، ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل
الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره " ( 1 ) . وليس في الرواية أن الزوجين
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 165 ح 11 ، التهذيب 8 : 191 ح 667 ، الوسائل 15 : 588 ب " 1 " من كتاب اللعان
ح 5 .