وصورة اللعان : أن يشهد الرجل بالله - أربع مرات - إنه لمن
الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : ( إن ) عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين .
ثم تشهد المرأة بالله - أربعا - إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : إن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
شرح
تحقيقه في كتاب القضاء ( 1 ) إن شاء الله تعالى .
هذا كله في حال حضور الإمام كما ذكرناه . أما في حال الغيبة فينفذ فيه
حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، لأنه منصوب من قبل الإمام على العموم كعا
يتولى غيره من الأحكام ، ولا يتوقف على تراضيهما ما بعده ، لأن ذلك مختص
بقضاء التحكيم .
قوله : " وصورة اللعان . . . الخ " .
كلمات اللعان خمس . وهي أن يقول الزوج أربع مرات : أشهد بالله إني
لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا ، ويميزها ، ثم يقول في الخامسة :
إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، ويعرفها كالسابق .
وإذا كان هناك ولد ينفيه يتعرض إليه في الكلمات الخمس ، فيقول : إن الولد الذي
ولدته أو هذا الولد - إن كان حاضرا - من الزنا أو ما هو مني . ولو جمع بينهما كان
أولى ، لرفع احتمال الإرادة بكونه ليس منه المشابهة في الخلق والخلق . وتقول
المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وفي
الخامسة : ( إن ) ( 2 ) غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا .
ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد ، لأن لعانها لا يؤثر فيه . ولو تعرضت له لم يضر ،
هامش
( 1 ) في المسألة الأولى من النظر الأول من كتاب القضاء .
( 2 ) من " م " والحجريتين .