تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
فإنه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطؤه فجورا ، ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم به له إلا باعترافه به . وكذا القول في ولد المتعة ، فإنهم حكموا بكونها ليست فراشا مع حكمهم أيضا بلحوق الولد به وورود النصوص بذلك . كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : أرأيت إن حملت ، قال : هو ولده " ( 1 ) وصحيحة بحمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ألا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدد في ذلك وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها ، قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ( 2 ) . ولا فرق في الحكم بلحوق الولد به على التقديرين بين كونه قد عزل عنها وعدمه . وقد تقدم ( 3 ) البحث فيه ء وفي حسنة ابن أبي عمير وغيره قال : " الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ، وشدد في إنكار الولد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 ح 184 ، التهذيب 7 : 264 ح 1141 و 269 ح 1154 ، الاستبصار 3 : 149 ح 547 و 152 ح 557 ، الوسائل 14 : 488 ب " 33 " من أبواب المتعة ح 1 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 ح 201 ، الكافي 5 : 454 ح 3 ، الفقيه 3 : 292 ح 1388 ، التهذيب 7 : 269 ح 1157 ، الاستبصار 3 : 153 ح 560 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 وذيله في ص : 451 ب " 6 " ح 3 ، والآية في سورة النور : 3 . ( 3 ) في ج 8 : 390 . ( 4 ) الكافي 5 : 464 ح 2 ، التهذيب 7 : 269 ح 1155 ، الاستبصار 3 : 152 ح 558 ، الوسائل الباب المتقدم ح 5 .
مسالك الأفهام — صفحة 227 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية