شرح
فإنه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطؤه فجورا ، ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم
به له إلا باعترافه به . وكذا القول في ولد المتعة ، فإنهم حكموا بكونها ليست
فراشا مع حكمهم أيضا بلحوق الولد به وورود النصوص بذلك . كصحيحة محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : أرأيت إن حملت ، قال : هو
ولده " ( 1 ) وصحيحة بحمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " سأل رجل الرضا عليه
السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ألا يطلب ولدها ،
فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدد في ذلك وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟
إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها ، قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن
الله يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ( 2 ) .
ولا فرق في الحكم بلحوق الولد به على التقديرين بين كونه قد عزل عنها
وعدمه . وقد تقدم ( 3 ) البحث فيه ء وفي حسنة ابن أبي عمير وغيره قال : " الماء ماء
الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ، وشدد في إنكار الولد " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 ح 184 ، التهذيب 7 : 264 ح 1141 و 269 ح
1154 ، الاستبصار 3 : 149 ح 547 و 152 ح 557 ، الوسائل 14 : 488 ب " 33 " من
أبواب المتعة ح 1 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 ح 201 ، الكافي 5 : 454 ح 3 ، الفقيه 3 : 292 ح
1388 ، التهذيب 7 : 269 ح 1157 ، الاستبصار 3 : 153 ح 560 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 2 وذيله في ص : 451 ب " 6 " ح 3 ، والآية في سورة النور : 3 .
( 3 ) في ج 8 : 390 .
( 4 ) الكافي 5 : 464 ح 2 ، التهذيب 7 : 269 ح 1155 ، الاستبصار 3 : 152 ح 558 ،
الوسائل الباب المتقدم ح 5 .