تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولا تصير الأمة فراشا بالملك . وهل تصير فراشا بالوطء ؟ فيه روايتان ، أظهرها أنها ليست فراشا . ولا يلحق ولدها إلا باقراره ولو اعترف بوطئها . ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان .
شرح
الحد ، لم تحد إلى أن تضع كغيرها ممن يثبت عليها الحد حاملا . وقال المفيد ( 1 ) وسلار ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) : لا تلاعن الحامل حتى تضع حملها ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : تلاعن علي كل حال إلا أن تكون حاملا " ( 4 ) . وفيه ضعف السند . وحمل على نفي ما يجب باللعان من الحد على تقدير نكولها ، أو على أن الحمل لا ينتفي ، واللعان حجة ضرورية فيشترط فيه نفي ( 5 ) الولد . والأصح الجواز . قوله : " ولا تصير الأمة . . . الخ " . الأمة لا تصير فراشا بالملك حتى يلحقه الولد الذي تأتي به ، وإن حلت ( 6 ) له وخلا بها وأمكن أن يكون منه إجماعا ، بخلاف النكاح حيث يلحق الولد بمجرد الامكان ، لأن مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد ، وملك اليمين قد يقصد به ذلك وقد يقصد به التجارة والاستخدام ، ولهذا لا يتزوج من لا تحل له ويملك
هامش
( 1 ) المقنعة : 542 . ( 2 ) المراسم : 164 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 310 . ( 4 ) التهذيب 8 : 109 ح 166 ، الاستبصار 3 : 375 ح 1340 ، الوسائل 15 : 607 ب " 13 " من أبواب اللعان ح 3 . ( 5 ) في " ق ، ط " : يقين . ( 6 ) في " ق ، و " : خلت له ، وفي الحجريتين : خلت به .