تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا الولد يا سعيد " . قال : " وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، فقال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال : وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ " ( 1 ) . وروى سعيد بن يسار في الصحيح قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " ( 2 ) . وروى سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 3 ) . وفي معناها رواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام ، والطريق إلى الحسن صحيح ، وفيها : " الولد للذي عنده الجارية وليصبر . لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 4 ) . وهذه الأخبار صريحة في أن الأمة تصير فراشا للمولى بالوطء . وفي معناها ( 5 ) غيرها . وظاهر الحال أنها مرجحة على السابق ، لصحة السند
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 489 ح 4 ، التهذيب 8 : 181 ح 634 ، الاستبصار 3 : 366 ح 1312 ، الوسائل 14 : 566 ب " 56 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 . ( 2 ) الكافي 5 : 489 ح 1 ، التهذيب 8 : 181 ح 633 ، الاستبصار 3 : 366 ح 1311 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 491 ح 3 ، التهذيب 8 : 169 ح 589 ، الاستبصار 3 : 368 ح 1317 ، الوسائل 14 : 568 ب " 58 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 . ( 4 ) التهذيب 8 : 169 ح 588 ، الاستبصار 3 : 368 ح 1316 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 . ( 5 ) لاحظ الوسائل 14 : 564 ب " 56 " وص 568 ب " 58 " من أبواب نكاح العبيد والإماء .