شرح
الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا الولد يا سعيد " . قال : " وسألت أبا الحسن عليه
السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، فقال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت :
أما شئ ظاهر فلا ، فقال : وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ " ( 1 ) .
وروى سعيد بن يسار في الصحيح قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : يتهمها الرجل أو
يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " ( 2 ) . وروى سعيد الأعرج
في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجلين وقعا على
جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده ، لقول رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 3 ) .
وفي معناها رواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام ، والطريق إلى الحسن
صحيح ، وفيها : " الولد للذي عنده الجارية وليصبر . لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 4 ) .
وهذه الأخبار صريحة في أن الأمة تصير فراشا للمولى بالوطء .
وفي معناها ( 5 ) غيرها . وظاهر الحال أنها مرجحة على السابق ، لصحة السند
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 489 ح 4 ، التهذيب 8 : 181 ح 634 ، الاستبصار 3 : 366 ح 1312 ،
الوسائل 14 : 566 ب " 56 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .
( 2 ) الكافي 5 : 489 ح 1 ، التهذيب 8 : 181 ح 633 ، الاستبصار 3 : 366 ح 1311 ،
الوسائل الباب المتقدم ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 491 ح 3 ، التهذيب 8 : 169 ح 589 ، الاستبصار 3 : 368 ح 1317 ،
الوسائل 14 : 568 ب " 58 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .
( 4 ) التهذيب 8 : 169 ح 588 ، الاستبصار 3 : 368 ح 1316 ، الوسائل الباب المتقدم ح 3 .
( 5 ) لاحظ الوسائل 14 : 564 ب " 56 " وص 568 ب " 58 " من أبواب نكاح العبيد والإماء .