شرح
وحجة المانع عموم قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسم فشهادة
أحدهم أربع شهادات " ( 1 ) والمملوكة ليست من أهل الشهادة . وخصوص
صحيحة ابن سنان أن الصادق عليه السلام قال : " لا يلاعن الحر الأمة ولا
ا لذمية " ( 2 ) .
وجوابه : منع كونه شهادة ، بل هو يمين كما سيأتي ( 3 ) . ولو سلم لزم اشتراط
حريتهما معا ولا قائل به . وإنما الخلاف في المملوكة إذا كان زوجها حرا . وقد
تقدم ( 4 ) البحث في ذلك .
ونمنع من صحة الرواية ، فإن ابن سنان مشترك بين عبد الله ومحمد ،
والأول ثقة والثاني ضعيف ، وليس في الرواية ما يدل على أنه الثقة . وإطلاق
جماعة ( 5 ) الحكم بصحتها نظرا إلى ثقة من عدا ابن سنان فهي صحة إضافية كما
قررناه مرارا ، وقد يغفل عنه من لا يتفطن للأصول فتزل قدمه .
والصدوق حملها على الأمة الموطوءة بملك اليمين . قال : " لأن محمد بن
مسلم روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الحر يلاعن المملوكة ؟
قال : نعم ، إذا كان مولاها زوجه إياها ، والحديث المفسر يحكم على
المطلق " ( 6 ) . وحملها العلامة ( 7 ) على ما إذا لم يكن زوجه إياها مولاها . لمفهوم
هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 211 ، هامش ( 3 ) .
( 3 ) في ص : 238 .
( 4 ) في الصفحة السابقة .
( 5 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 445 ، غاية المراد : 191 ، جامع المقاصد 13 : 35 .
( 6 ) الفقيه 3 : 347 - 448 ، ذيل ح 1666 و 1667 .
( 7 ) المختلف : 606 .