تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وحجة المانع عموم قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسم فشهادة أحدهم أربع شهادات " ( 1 ) والمملوكة ليست من أهل الشهادة . وخصوص صحيحة ابن سنان أن الصادق عليه السلام قال : " لا يلاعن الحر الأمة ولا ا لذمية " ( 2 ) . وجوابه : منع كونه شهادة ، بل هو يمين كما سيأتي ( 3 ) . ولو سلم لزم اشتراط حريتهما معا ولا قائل به . وإنما الخلاف في المملوكة إذا كان زوجها حرا . وقد تقدم ( 4 ) البحث في ذلك . ونمنع من صحة الرواية ، فإن ابن سنان مشترك بين عبد الله ومحمد ، والأول ثقة والثاني ضعيف ، وليس في الرواية ما يدل على أنه الثقة . وإطلاق جماعة ( 5 ) الحكم بصحتها نظرا إلى ثقة من عدا ابن سنان فهي صحة إضافية كما قررناه مرارا ، وقد يغفل عنه من لا يتفطن للأصول فتزل قدمه . والصدوق حملها على الأمة الموطوءة بملك اليمين . قال : " لأن محمد بن مسلم روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم ، إذا كان مولاها زوجه إياها ، والحديث المفسر يحكم على المطلق " ( 6 ) . وحملها العلامة ( 7 ) على ما إذا لم يكن زوجه إياها مولاها . لمفهوم
هامش
( 1 ) النور : 6 . ( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 211 ، هامش ( 3 ) . ( 3 ) في ص : 238 . ( 4 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 445 ، غاية المراد : 191 ، جامع المقاصد 13 : 35 . ( 6 ) الفقيه 3 : 347 - 448 ، ذيل ح 1666 و 1667 . ( 7 ) المختلف : 606 .