تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
الشامل للرجل والمرأة ، فإن الروايات ( 1 ) المختلفة إنما وردت في لعان الكافرة . وفيه : أن البحث هنا في الملاعن دون الملاعنة ، وسيأتي ( 2 ) البحث فيها بخصوصها وفي شرائطها . ويمكن أن تجعل الأخبار الدالة على صحة لعان الكافرة وعدمه دالا على مثله في الزوج الكافر ، من حيث إن وجه المنع كونه شهادة وهي مشتركة بينهما . ويتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا . ويمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولديه لي حقه شرعا ، فأنكره . وقوله : " وكذا المملوك " يظهر منه أن في لعانه روايتين ، وأن الأشهر الصحة . وليس كذلك ، بل فيه روايات بالصحة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " أنه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار " ( 3 ) . وحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ، فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد وبين الأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية " ( 4 ) . وليس فيه رواية بالمنع ، ولا به قائل معلوم ، وابن الجنيد ( 5 ) المانع من لعان الكافر صرح بعدم اشتراط الحرية فيهما . والأولى أن يريد بقوله : " وكذا القول في المملوك " مجرد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 596 ب " 5 " من أبواب اللعان ح 2 ، 4 ، 6 ، 11 - 15 . ( 2 ) في ص : 208 و 216 . ( 3 ) الكافي 6 : 165 ح 14 ، التهذيب 8 : 188 ح 651 ، الاستبصار 3 : 373 ح 1330 ، الوسائل 15 : 596 ب " 5 " من أبواب اللعان ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 4 6 1 ح 7 ، التهذيب 8 : 188 ح 652 ، الاستبصار 3 : 373 ح 1331 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 605 .