تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا ، والزوج قادرا . فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به . ولو كان له عشر فما زاد لحق به ، لامكان البلوغ في حقه ولو ( كان ) نادرا . ولو أنكر الولد لم يلاعن ، إذ لا حكم للعانة ، ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد ( وينكره ) . ولو مات قبل البلوغ ، أو بعده ولم ينكره ، ألحق به ، وورثته الزوجة والولد .
شرح
أقل من ستة أشهر أو أكثر من أقصى الحمل فلا يمكن لحوقه به ، وادعت كونها بين الطرفين وأنه لاحق به ، واشتبه حال الصادق منهما ، كان انتسابه إليه ممكنا ، وقد ولد على فراشه فلا ينتفي إلا باللعان . قوله : " ولا يلحق الولد . . . الخ " . قد عرفت أن شرط اللعان إمكان لحوق الولد به لولا اللعان ، أما إذا لم يمكن فهو منفي بلا لعان . ولعدم الامكان صور قد تقدم ( 1 ) بعضها . ومنها : أن لا يكون الزوج صالحا للتولد وإن قدر على الايلاج ، كابن التسع فما دونها . ويظهر من المصنف والعلامة ( 2 ) وقبلهما الشيخ ( 3 ) أن الامكان يحصل باستكمال عشر سنين . وربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة . ولا قاطع على شئ منهما .
هامش
( 1 ) في ص : 187 - 188 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 90 . ( 3 ) المبسوط 185 : 5 .