ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا ، والزوج قادرا . فلو
دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به .
ولو كان له عشر فما زاد لحق به ، لامكان البلوغ في حقه ولو ( كان )
نادرا .
ولو أنكر الولد لم يلاعن ، إذ لا حكم للعانة ، ويؤخر اللعان حتى
يبلغ ويرشد ( وينكره ) .
ولو مات قبل البلوغ ، أو بعده ولم ينكره ، ألحق به ، وورثته الزوجة
والولد .
شرح
أقل من ستة أشهر أو أكثر من أقصى الحمل فلا يمكن لحوقه به ، وادعت كونها
بين الطرفين وأنه لاحق به ، واشتبه حال الصادق منهما ، كان انتسابه إليه ممكنا ،
وقد ولد على فراشه فلا ينتفي إلا باللعان .
قوله : " ولا يلحق الولد . . . الخ " .
قد عرفت أن شرط اللعان إمكان لحوق الولد به لولا اللعان ، أما إذا لم
يمكن فهو منفي بلا لعان . ولعدم الامكان صور قد تقدم ( 1 ) بعضها . ومنها : أن لا
يكون الزوج صالحا للتولد وإن قدر على الايلاج ، كابن التسع فما دونها . ويظهر
من المصنف والعلامة ( 2 ) وقبلهما الشيخ ( 3 ) أن الامكان يحصل باستكمال عشر
سنين . وربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة . ولا قاطع على شئ
منهما .
هامش
( 1 ) في ص : 187 - 188 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 90 .
( 3 ) المبسوط 185 : 5 .