وكذا ليس للمولى ( 1 ) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها . فإن
ماتت قال الشيخ : له المطالبة . وهو حسن .
شرح
قوله : " وكذا ليس للمولى مطالبة . . . الخ " .
لا فرق في عدم استحقاق المولى حق التعزير الثابت بقذف أمته بين كون
القاذف زوجها وغيره ، وإنما خص الزوج لأنه محل البحث هنا .
هذا إذا كانت حية . أما إذا ماتت فهل ينتقل حقه ( 2 ) إلى المولى ؟ قال
الشيخ ( 3 ) : نعم ، واستحسنه المصنف ، لأن المولى بالنسبة إلى المملوك بمنزلة
الوارث ، وحق الحد والتعزير يورث كالمال .
وربما استشكل ذلك من حيث إن انتقاله إلى المولى إن كان بحق الملك
اقتضى ثبوته له في حال الحياة ، وليس كذلك . وإن كان بحق الإرث فالمملوك لا
يورث .
ورد بأنه حق ثبت بالقذف فلا وجه لسقوطه . ويكون السيد أحق به لا
على جهة الميراث بل لأنه أولى من غيره . وبأنه إنما لا يورث عنه المال ،
أما غيره من الحقوق المختصة به فإنه يورث عنه . وفي هذا الجواب نظر لا
يخفى .
هامش
( 1 ) كذا في الشرائع الطبعة الحجرية ومتن الجواهر ، وفي النسخة المعتمدة : له بدل : للمولى .
( 2 ) في " م " والحجريتين : حقها .
( 3 ) المبسوط 5 : 190 - 191 .