تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وكذا ليس للمولى ( 1 ) مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها . فإن ماتت قال الشيخ : له المطالبة . وهو حسن .
شرح
قوله : " وكذا ليس للمولى مطالبة . . . الخ " . لا فرق في عدم استحقاق المولى حق التعزير الثابت بقذف أمته بين كون القاذف زوجها وغيره ، وإنما خص الزوج لأنه محل البحث هنا . هذا إذا كانت حية . أما إذا ماتت فهل ينتقل حقه ( 2 ) إلى المولى ؟ قال الشيخ ( 3 ) : نعم ، واستحسنه المصنف ، لأن المولى بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث ، وحق الحد والتعزير يورث كالمال . وربما استشكل ذلك من حيث إن انتقاله إلى المولى إن كان بحق الملك اقتضى ثبوته له في حال الحياة ، وليس كذلك . وإن كان بحق الإرث فالمملوك لا يورث . ورد بأنه حق ثبت بالقذف فلا وجه لسقوطه . ويكون السيد أحق به لا على جهة الميراث بل لأنه أولى من غيره . وبأنه إنما لا يورث عنه المال ، أما غيره من الحقوق المختصة به فإنه يورث عنه . وفي هذا الجواب نظر لا يخفى .
هامش
( 1 ) كذا في الشرائع الطبعة الحجرية ومتن الجواهر ، وفي النسخة المعتمدة : له بدل : للمولى . ( 2 ) في " م " والحجريتين : حقها . ( 3 ) المبسوط 5 : 190 - 191 .