شرح
فكفارة يمين ( 1 ) . ورواية حفص بن غياث عنه عليه السلام قال : سألته عن كفارة
النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين " ( 2 ) . ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال : " كفارة النذر كفارة يمين " ( 3 ) .
وثالثها : التفصيل ، فإن كان النذر لصوم فأفطره فكفارة رمضان ، وإن كان لغير
ذلك فكفارة يمين . ذهب إلى ذلك المرتضى ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) في
غير المختلف .
ووجهه : الجمع بين الروايات حيث دل بعضها على أن كفارته كفارة
رمضان ، فيناسبه حمله على افطار نذر صوم معين ، لمشاركته لصوم رمضان في
الوجوب المعين ، وحمل غيره على غيره . وهو أولى من العمل بأحد الجانبين
خاصة المستلزم لاطراح الآخر مع تقاربها ( 7 ) في القوة .
ويدل على حكم افطار المنذور روايات أخر ، منها رواية القاسم
الصيقل : " أنه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 456 ح 9 ، الفقيه 3 : 230 ح 1087 ، التهذيب 8 : 306 ح 1136 ، الاستبصار 4 : 55 ح
193 ، الوسائل 15 : 574 ب " 23 " من أبواب الكفارات ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 457 ح 13 ، التهذيب 8 : 307 ح 1141 ، الاستبصار 4 : 54 ح 186 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 4 .
( 3 ) مسند أحمد 4 : 114 ، صحيح مسلم 3 : 1265 ح 1645 ، سنن أبي داود 3 : 241 ح 3323 ، سنن
النسائي 7 : 26 .
( 4 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 246 .
( 5 ) السرائر 3 : 59 .
( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 109 .
( 7 ) في " ق " والحجريتين : تقاربهما .