وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين .
وكذا كفارة الحنث في العهد . وفي النذر على التردد .
والواجب في كل واحدة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو
إطعام ستين مسكينا ، على الأظهر .
شرح
أيضا ، فلا بأس بالعمل بمضمونه .
قوله : " وكفارة من أفطر . . . الخ " .
اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال :
أحدها : أنها كفارة رمضان مطلقا . ذهب إليه الشيخان ( 1 ) وأتباعهما ( 2 ) ،
والمصنف ، والعلامة في المختلف ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ( 4 ) ، لصحيحة عبد الملك بن
عمرو عن الصادق عليه السلام قال : " من جعل الله عليه ألا يركب محرما سماه
فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم
ستين مسكينا " ( 5 ) .
وثانيها : أنها كفارة يمين مطلقا . ذهب إليه الصدوق ( 6 ) والمصنف في
النافع ( 7 ) ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " إن قلت : لله علي كذا
هامش
( 1 ) المقنعة : 562 ، النهاية : 570 .
( 2 ) راجع الكافي في الفقه : 225 ، المهذب 2 : 421 ، الوسيلة : 353 .
( 3 ) المختلف : 664 .
( 4 ) راجع كشف الرموز 2 : 260 ، إيضاح الفوائد 4 : 78 ، المهذب البارع 3 : 557 .
( 5 ) التهذيب 8 : 314 ح 1165 الاستبصار 4 : 54 ح 188 ، الوسائل 15 : 575 ب " 23 " من أبواب
كفارات ح 7 .
( 6 ) الفقيه 3 : 232 .
( 7 ) المختصر النافع 208 .