تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين . وكذا كفارة الحنث في العهد . وفي النذر على التردد . والواجب في كل واحدة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، على الأظهر .
شرح
أيضا ، فلا بأس بالعمل بمضمونه . قوله : " وكفارة من أفطر . . . الخ " . اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال : أحدها : أنها كفارة رمضان مطلقا . ذهب إليه الشيخان ( 1 ) وأتباعهما ( 2 ) ، والمصنف ، والعلامة في المختلف ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ( 4 ) ، لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال : " من جعل الله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا " ( 5 ) . وثانيها : أنها كفارة يمين مطلقا . ذهب إليه الصدوق ( 6 ) والمصنف في النافع ( 7 ) ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " إن قلت : لله علي كذا
هامش
( 1 ) المقنعة : 562 ، النهاية : 570 . ( 2 ) راجع الكافي في الفقه : 225 ، المهذب 2 : 421 ، الوسيلة : 353 . ( 3 ) المختلف : 664 . ( 4 ) راجع كشف الرموز 2 : 260 ، إيضاح الفوائد 4 : 78 ، المهذب البارع 3 : 557 . ( 5 ) التهذيب 8 : 314 ح 1165 الاستبصار 4 : 54 ح 188 ، الوسائل 15 : 575 ب " 23 " من أبواب كفارات ح 7 . ( 6 ) الفقيه 3 : 232 . ( 7 ) المختصر النافع 208 .
مسالك الأفهام — صفحة 17 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية