تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الثانية عشرة : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد ، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى ، إذا كان الزمان واحدا . نعم ، لو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة ، فهما إيلاءان ، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين . ولو واقفته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين . قال الشيخ : ويدخل وقت الايلاء الثاني . وفيه وجه ببطلان الثاني ، لتعليقه على الصفة على ما قرر ( ه الشيخ ) .
شرح
قوله : " لا تتكرر الكفارة . . . الخ " . لا إشكال في عدم تكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الأول . أما إذا أطلق أو قصد التأسيس فظاهر الأصحاب أنه كذلك ، لصدق الايلاء مع تعدد اليمين ، فتكفيه ( 1 ) كفارة واحدة . ولا يخلو من إشكال ، خصوصا مع قصد التأسيس ، فإن كل واحد سبب مستقل في إيجاب الكفارة ، والأصل عدم التداخل . والبحث آت في مطلق اليمين ، لاشتراكهما في المقتضي . هذا إذا اتحد زمان المحلوف عليه إما مطلقا أو مقيدا ، كأن قال : والله لا وطئتك والله لا وطئتك ، أو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك خمسة أشهر مثلا . أما إذا اختلف زمان اليمينين كما لو قال : والته لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة ، فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما تشتمل على مدة
هامش
( 1 ) في " ق ، ط ، و " : فيكون .
مسالك الأفهام — صفحة 168 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية