تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
مؤليا في الحال أيضا . وبني وقوعه بعد الإصابة على جواز المعلق على الشرط ، بخلاف الأولى . والفرق بينهما أنه في الصورة الأولى عقد اليمين في الحال واستثنى وطأة واحدة ، وهاهنا اليمين غير معقودة في الحال ، وإنما تنعقد إذا أصابها ، فلا يثبت الايلاء قبل انعقاد اليمين . ولو قال : لا أجامعك سنة إلا يوما ، فهو كما لو قال : إلا مرة . فرع على المسألة السابقة : لو لم يطأها في السنة أصلا ، هل تلزمه الكفارة ؟ وجهان : نعم ، لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مزة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات ، و : لا ، لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على واحدة . ولو وطئ قي هذه الصورة ونزع ثم أولج ثانيا لزمته الكفارة بالايلاج الثاني ، لأنه وطء مجدد . مع احتمال العدم ، مصيرا إلى العرف ، والايلاجات المتتابعة في العرف لعد وطأة واحدة ، كما أن اسم الأكلة يقع على ما يحويه جلسة على الاعتياد .
مسالك الأفهام — صفحة 171 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية