شرح
مؤليا في الحال أيضا . وبني وقوعه بعد الإصابة على جواز المعلق على الشرط ،
بخلاف الأولى . والفرق بينهما أنه في الصورة الأولى عقد اليمين في الحال
واستثنى وطأة واحدة ، وهاهنا اليمين غير معقودة في الحال ، وإنما تنعقد إذا
أصابها ، فلا يثبت الايلاء قبل انعقاد اليمين . ولو قال : لا أجامعك سنة إلا يوما ،
فهو كما لو قال : إلا مرة .
فرع على المسألة السابقة : لو لم يطأها في السنة أصلا ، هل تلزمه
الكفارة ؟ وجهان : نعم ، لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مزة ، لأن الاستثناء من النفي
إثبات ، و : لا ، لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على واحدة . ولو وطئ قي هذه
الصورة ونزع ثم أولج ثانيا لزمته الكفارة بالايلاج الثاني ، لأنه وطء مجدد . مع
احتمال العدم ، مصيرا إلى العرف ، والايلاجات المتتابعة في العرف لعد وطأة
واحدة ، كما أن اسم الأكلة يقع على ما يحويه جلسة على الاعتياد .