تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
السابعة : الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما ، وبين ردهما إلى أهل نحلتهما .
شرح
مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق " ( 1 ) . ونحوه روى الحلبي ( 2 ) في الحسن ، وأبو بصير ( 3 ) عنه عليه السلام . احتج الأولون بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي ، فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم . ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إلا مع تحقق سببه . وجوابه : منع احتياج المدة إلى الضرب ، بل مقتض الحكم الشرعي الثابت بالآية ( 4 ) والرواية ( 5 ) ترتبه على مضي المدة المذكورة من حين الايلاء . وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى الدليل ، وهو منفي . وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلي . وأصالة عدم التسلط قد انقطعت بالايلاء المقتضي له بالآية ( 6 ) والرواية ( 7 ) والاجماع ، فتوقفه على أمر أخر صار خلاف الأصل . قوله : " الذميان . . . الخ " . أما حكمه بينهم بمقتضى شرعنا فواضح ، لعموم قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " الشامل للمسلم والكافر ، ولأنهم مكلفون بفروع الاسلام ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 130 ح 1 ، التهذيب 8 : 3 ح 3 ، الاستبصار 3 : 255 ح 915 ، الوسائل 15 . 543 ب " 10 ، 1 من أبواب الايلاء ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 130 ح 2 ، الفقيه 3 : 339 ح 1463 ، التهذيب 8 : 2 ح 1 ، الاستبصار 3 : 252 خ 904 ، الوسائل 15 : 539 ب 1 " 8 " من أبواب الايلاء ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 131 ح 3 و 9 ، التهذيب 8 : 2 ح 2 و 4 ، الاستبصار 3 : 253 ح 905 و 906 ، الوسائل 15 : 541 ب " 9 " من أبواب الايلاء ح 1 و 2 . ( 4 ) البقرة : 226 . ( 5 ) لاحظ الهامش ( 1 ) هنا . ( 6 ) البقرة : 226 . ( 7 ) لاحظ الهامش ( 1 ) هنا .
مسالك الأفهام — صفحة 157 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية