تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ويقع بالحرة والمملوكة . والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة ، وإليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى . ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة .
شرح
جماعة ( 1 ) من الأصوليين . ومطالبتها مشروطة بالدوام نظرا إلى الغاية ، وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة ، كما يقع وإن لم يطالب . والأصالة انقطعت بالإيلاء الثابت بالآية . وقد تقدم البحث في هذه المسألة في ا لنكاح ( 2 ) . قوله : " ويقع بالحرة . . . الخ " . كما لا فرق في المؤلي بين الحر والرقيق والمسلم والكافر ، فكذا لا فرق في المؤلى منها بين الحرة والأمة ولا بين المسلمة والذمية ، لدخول الجميع في عموم قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " . وحيث كانت الزوجة أمة فحق المطالبة بضرب المدة وبالفئة إليها ، لأن حق الاستمتاع لها لا للمولى . وقيد الكافرة بالذمية نظرا إلى تحريم نكاح غيرها على المسلم ابتداء واستدامة ، مع أنه يمكن فرضه في غير الكتابية إذا آلى منها بعد أن أسلم قبلها وهي في العدة ، فإنه يقع كما سبق في بابه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الأحكام للآمدي 2 : 535 ، معارج الأصول للمحقق الحلي " قدس سره " : 100 . ( 2 ) في ج 7 : 461 . ( 3 ) في ج 7 : 367 .