ويقع بالحرة والمملوكة .
والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة ، وإليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة
ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى .
ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة .
شرح
جماعة ( 1 ) من الأصوليين . ومطالبتها مشروطة بالدوام نظرا إلى الغاية ، وهو
لا يستلزم عدم وقوعه بدون المطالبة ، كما يقع وإن لم يطالب . والأصالة
انقطعت بالإيلاء الثابت بالآية . وقد تقدم البحث في هذه المسألة في
ا لنكاح ( 2 ) .
قوله : " ويقع بالحرة . . . الخ " .
كما لا فرق في المؤلي بين الحر والرقيق والمسلم والكافر ، فكذا لا فرق
في المؤلى منها بين الحرة والأمة ولا بين المسلمة والذمية ، لدخول الجميع في
عموم قوله تعالى : " للذين يؤلون من نسائهم " . وحيث كانت الزوجة أمة
فحق المطالبة بضرب المدة وبالفئة إليها ، لأن حق الاستمتاع لها لا للمولى . وقيد
الكافرة بالذمية نظرا إلى تحريم نكاح غيرها على المسلم ابتداء واستدامة ، مع أنه
يمكن فرضه في غير الكتابية إذا آلى منها بعد أن أسلم قبلها وهي في العدة ، فإنه
يقع كما سبق في بابه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الأحكام للآمدي 2 : 535 ، معارج الأصول للمحقق الحلي " قدس سره " : 100 .
( 2 ) في ج 7 : 461 .
( 3 ) في ج 7 : 367 .