الثانية : الإطعام في كفارة اليمين مد
لكل مسكين ، ولو كان قادرا
على المدين . ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة . والأول أشبه .
الثالثة : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين
.
الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه .
شرح
انفردوا ، للعموم ( 1 ) . ويستحب الجديد ، ويجزي غيره ، إلا أن ينسحق أو يتخرق .
قوله : " الإطعام في كفارة اليمين . . . الخ " .
قد تقدم ( 2 ) في صحيحة الحلبي ما يدل على إجزاء المد مطلقا . والقول
بالتفصيل للشيخ ( 3 ) . وقد تقدم ( 4 ) الخلاف في الكفارة المرتبة ، والمختار فيهما
واحد .
قوله : " كفارة الإيلاء . . . الخ " .
لأن الإيلاء يمين خاصة ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة على ما
سيأتي ( 5 ) تفصيله ، وإنما يتميز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة ، أما الكفارة
فواحدة .
قوله : " من ضرب مملوكه . . . الخ " .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 6 ) وأتباعه ( 7 ) . والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 103 تجد الأحاديث عامة في ذلك .
( 2 ) في ص : 103 ، هامش ( 3 ) .
( 3 ) النهاية : 569 .
( 4 ) في ص : 91 .
( 5 ) في ص 125 وبعدها .
( 6 ) النهاية : 573 .
( 7 ) راجع المهذب 2 : 424 .