تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

الثانية : الإطعام في كفارة اليمين مد

لكل مسكين ، ولو كان قادرا على المدين . ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة . والأول أشبه .

الثالثة : كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين

.
الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه .
شرح
انفردوا ، للعموم ( 1 ) . ويستحب الجديد ، ويجزي غيره ، إلا أن ينسحق أو يتخرق . قوله : " الإطعام في كفارة اليمين . . . الخ " . قد تقدم ( 2 ) في صحيحة الحلبي ما يدل على إجزاء المد مطلقا . والقول بالتفصيل للشيخ ( 3 ) . وقد تقدم ( 4 ) الخلاف في الكفارة المرتبة ، والمختار فيهما واحد . قوله : " كفارة الإيلاء . . . الخ " . لأن الإيلاء يمين خاصة ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة على ما سيأتي ( 5 ) تفصيله ، وإنما يتميز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة ، أما الكفارة فواحدة . قوله : " من ضرب مملوكه . . . الخ " . هذا الحكم ذكره الشيخ ( 6 ) وأتباعه ( 7 ) . والمستند صحيحة أبي بصير عن أبي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 103 تجد الأحاديث عامة في ذلك . ( 2 ) في ص : 103 ، هامش ( 3 ) . ( 3 ) النهاية : 569 . ( 4 ) في ص : 91 . ( 5 ) في ص 125 وبعدها . ( 6 ) النهاية : 573 . ( 7 ) راجع المهذب 2 : 424 .