تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مسائل أربع : الأولى : كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة .
فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا . وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار . وهو أشبه .
شرح
قوله : " كفارة اليمين . . . الخ " . الكسوة ورد الأمر بها مطلقا في كفارة اليمين ، فيجب لمن أرادها ما يحصل بها مسماها عرفا . وقد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك ، فمنهم من حملها على عرف الشرع في الصلاة ، ففرق بين الرجل والمرأة ، وهو ابن الجنيد ( 1 ) ، فاعتبر للمرأة درعا وخمارا ( 2 ) ، واكتفى للرجل بثوب يجزيه في مثله الصلاة . ومنهم من أطلق الثوبين ، كالمفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) . ومنهم من أطلق الثوب ، كالشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، والمصنف ، والعلامة في المختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) . ومنهم من فصل ، فاعتبر الثوبين مع القدرة ، واكتفى بالثوب مع العجز ، كالشيخ في النهاية ( 10 ) ، وابن البراج ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 666 . ( 2 ) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : درع وخمار ، والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) المقنعة : 568 . ( 4 ) المراسم : 186 . ( 5 ) المبسوط 6 : 211 . ( 6 ) السرائر 3 : 70 . ( 7 ) المختلف : 666 . ( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 112 . ( 9 ) إرشاد الأذهان 2 : 100 . ( 10 ) النهاية : 570 . ( 11 ) المهذب 2 : 415 .