مسائل أربع :
الأولى : كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة .
فإذا كسا
الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا . وقيل :
يجزي الثوب الواحد مع الاختيار . وهو أشبه .
شرح
قوله : " كفارة اليمين . . . الخ " .
الكسوة ورد الأمر بها مطلقا في كفارة اليمين ، فيجب لمن أرادها ما
يحصل بها مسماها عرفا . وقد اختلف الأصحاب في تقديرها لذلك ، فمنهم
من حملها على عرف الشرع في الصلاة ، ففرق بين الرجل والمرأة ، وهو
ابن الجنيد ( 1 ) ، فاعتبر للمرأة درعا وخمارا ( 2 ) ، واكتفى للرجل بثوب يجزيه
في مثله الصلاة . ومنهم من أطلق الثوبين ، كالمفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) . ومنهم من
أطلق الثوب ، كالشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، والمصنف ، والعلامة
في المختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) . ومنهم من فصل ، فاعتبر الثوبين مع
القدرة ، واكتفى بالثوب مع العجز ، كالشيخ في النهاية ( 10 ) ، وابن البراج ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 666 .
( 2 ) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : درع وخمار ، والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) المقنعة : 568 .
( 4 ) المراسم : 186 .
( 5 ) المبسوط 6 : 211 .
( 6 ) السرائر 3 : 70 .
( 7 ) المختلف : 666 .
( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 112 .
( 9 ) إرشاد الأذهان 2 : 100 .
( 10 ) النهاية : 570 .
( 11 ) المهذب 2 : 415 .