شرح
وأبي الصلاح ( 1 ) ، والعلامة في القواعد ( 2 ) ، وولده ( 3 ) .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فروى الحلبي في الصحيح عن أبي
عبد الله عليه السلام : " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من
حنطة أو من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان " ( 4 ) الحديث . ومثله روى
علي بن أبي حمزة ( 5 ) عنه عليه السلام . وروى أبو بصير في الصحيح قال : " سألت
أبا جعفر عليه السلام - إلى قوله - قلت : كسوتهم ، قال : ثوب واحد " ( 6 ) . وروى
الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : وفي كفارة اليمين توب يواري عورته ، وقال : ثوبان ) ( 7 ) .
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إلى قوله : " قلنا : فمن وجد
الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته " ( 8 ) . وروى معمر بن عثمان قال : ( سألت أبا
جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين ، قال : ثوب يواري
عورته " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 227 .
( 2 ) قواعد الحكام 2 : 148 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 107 .
( 4 ) الكافي 7 : 451 ح 1 و 3 ، التهذيب 8 : 295 ح 1091 و 1092 ، الاستبصار 4 : 51 ح 174
و 175 ، الوسائل 15 : 560 ب " 12 " من أبواب الكفارات ح 1 و 2 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
( 6 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 94 ، هامش ( 10 ) .
( 7 ) التهذيب 8 : 320 ح 1187 ، الوسائل 15 : 568 ب " 15 " من أبواب الكفارات ح 3 .
( 8 ) الكافي 7 : 452 ح 4 ، التهذيب 8 : 295 ح 1093 ، الاستبصار 4 : 51 ح 176 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 1 .
( 9 ) الكافي 7 : 453 ح 6 ، التهذيب 8 : 295 ح 1094 ، الاستبصار 4 : 51 ح 177 ، الوسائل الباب
المتقدم ح 2 ، وفيه وفي الكافي : عن معمر بن عمر .