تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات .
شرح
ولا نعلم في كفارة الظهار مخالفا ، لكن روى معاوية بن وهب في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة تجزي ممن ولد في الاسلام " ( 1 ) و " أو " ظاهرة في التخيير . والأولى حملها على الترتيب ، للجمع ، وموافقة الآية ، وإن كان ذلك خلاف الظاهر . وأما قتل الخطأ فالأكثر على أن كفارته مرتبة ، لما ذكرناه . وقال سلار ( 2 ) : إنها مخيرة . وهو ظاهر المفيد ( 3 ) حيث جعلها ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وذكر في كفارة رمضان أنها مخيرة . والمذهب هو الأول . قوله : " وكفارة من أفطر . . . الخ " . ما ذكره المصنف من الكفارة في ذلك هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى ، رواه الصدوق عن بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام : " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قبل الزوال : لا شئ عليه إلا يومأ مكان يوم ، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 158 ح 22 ، التهذيب 8 : 321 ح 1192 ، الاستبصار 4 : 58 ح 198 ، الوسائل 15 : 549 ب " 1 " من أبواب الكفارات ح 3 . ( 2 ) المراسم : 187 . ( 3 ) المقنعة : 569 . ( 4 ) الفقيه 2 : 96 ح 430 ، ولاحظ الكافي 4 : 122 ح 5 ، التهذيب 4 : 278 ح 8 ، الوسائل 7 : 253 ب " 29 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .