فالمرتبة ثلاث كفارات :
الظهار ، وقتل الخطأ . ويجب في كل واحدة العتق ، فإن عجز فالصوم
شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا .
شرح
العبادة كافساد الصوم فلا بد معها من القضاء للقادر عليه . ومثله القول في الحدود
والتعزيرات على المعاصي .
قوله : " فالمرتبة ثلاث . . . الخ " .
وجوب الكفارتين على الترتيب هو الذي يقتضيه ظاهر القرآن ، قال تعالى
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " إلى قوله فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ثم قال : فمن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا " ( 1 ) وقال تعالى في كفارة القتل : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة " ثم قال : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 2 ) وهو نص في الترتيب فيهما .
ويؤيد ذلك الأخبار الكثيرة ( 3 ) ، وقد تقدم ( 4 ) ما يتعلق بالظهار منها ، وفي
القتل روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : " إذا قتل
خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن
لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 - 4 .
( 2 ) النساء : 92 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 15 : 506 ب " 1 " من أبواب الظهار . و 548 ب " 1 " ، و 559 ب " 10 " من أبواب
الكفارات .
( 4 ) في ج 9 : 482 - 483 و 536 ، هامش ( 2 ) .
( 5 ) التهذيب 8 : 322 ح 1196 ، الوسائل 15 : 559 ب " 10 " من أبواب الكفارات .