تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
فالمرتبة ثلاث كفارات :
الظهار ، وقتل الخطأ . ويجب في كل واحدة العتق ، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا .
شرح
العبادة كافساد الصوم فلا بد معها من القضاء للقادر عليه . ومثله القول في الحدود والتعزيرات على المعاصي . قوله : " فالمرتبة ثلاث . . . الخ " . وجوب الكفارتين على الترتيب هو الذي يقتضيه ظاهر القرآن ، قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ثم قال : فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " ( 1 ) وقال تعالى في كفارة القتل : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " ثم قال : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 2 ) وهو نص في الترتيب فيهما . ويؤيد ذلك الأخبار الكثيرة ( 3 ) ، وقد تقدم ( 4 ) ما يتعلق بالظهار منها ، وفي القتل روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : " إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 - 4 . ( 2 ) النساء : 92 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 15 : 506 ب " 1 " من أبواب الظهار . و 548 ب " 1 " ، و 559 ب " 10 " من أبواب الكفارات . ( 4 ) في ج 9 : 482 - 483 و 536 ، هامش ( 2 ) . ( 5 ) التهذيب 8 : 322 ح 1196 ، الوسائل 15 : 559 ب " 10 " من أبواب الكفارات .