على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . ومتى لاقته النجاسة ، نجس
قليله وكثيره [ إجماعا ] ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب .
ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم
عليه .
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار
في غسل الأموات .
والماء المستعمل في الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم
شرح
قوله : " وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية " .
لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلل بأنه يورث
البرص ( 1 ) . وكما يكره الطهارة به . يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة ، والأكل
والشرب . ولا يشترط القصد إلى التسخين ، ولا بقاء السخونة . ولا فرق في الآنية بين
المنطبعة وغيرها ، وإن كانت المنطبعة أقوى فعلا في الماء ، ولا بين البلاد الحارة
وغيرها ، ولا فرق بين القليل من الماء والكثير للإطلاق في ذلك كله .
قوله : " وماء أسخن بالنار في غسل الأموات " .
لنهي الباقر عليه السلام ( 2 ) عنه . وعلل - مع ذلك - بأن فيه أجزاء نارية ،
وتفؤلا بالحميم ، وإرخاء لبدن الميت ، وإعدادا له لخروج شئ من النجاسات . ومحل
الكراهة عند عدم الضرورة ، أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا . وكذا
لا يكره استعماله في غير غسل الأموات .
قوله : " والمستعمل في غسل الأخباث نجس " .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 15 ح 5 ، علل الشرائع : 281 ب " 194 " ح 2 ، الخصال : 270 ، الوسائل 1 : 150
ب " 6 " من أبواب الماء المضاف .
( 2 ) الفقيه 1 : 86 ح 397 ، 398 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 - 939 ، الوسائل 2 : 693 ب " 10 "
من أبواب غسل الميت .