له .
وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو
الأحوط .
شرح
قوله : " وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء " .
المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلته ، فالوصف بالقلة
حقيقي لا مجازي ، بمعنى أنه لا يكاد يدرك كما قيل .
والمستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن
رجل امتخط فصار الدم قطعا وأصاب إناءه ، هل يصح الوضوء منه ؟ فقال : إن
لم يكن شئ يستبين بالماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " ( 1 ) . ويحمل
على الشك في إصابة الماء مع تيقن إصابة الإناء كما هو ظاهر الرواية ، ويكون التعبير
بالاستبانة وعدمها ، بمعنى تحقق وصول الدم الماء وعدمه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 74 ح 16 ، الوسائل 1 : 112 ب " 8 " من أبواب الماء المطلق ح 1 .