ولاغتسال الجنب ، ولوقوع الكلب وخروجه حيا .
وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال ، وبنزح ثلاث لموت الحية
والفأرة .
وبنزح دلو لموت العصفور ، وشبهه ،
شرح
لعدم النص .
قوله : " ولاغتسال الجنب " .
التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس وغيره ، ويخرج مجرد نزوله في الماء . وعلة
النزح نجاسة الماء ، ولا بعد فيه بعد ورود النص ( 1 ) ، وانفعال البئر بما لا ينفعل به
غيره .
ثم إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن
كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنية من الرأس . وفي توقف نجاسة الماء على إكمال
الغسل احتمال وجيه . ولا يخفى أنه يشرط خلو بدنه من نجاسة عينية كالمني وغيره ،
وإلا وجب لها مقدرها إن كان .
قوله : " لموت الحية " .
علله المصنف في المعتبر ( 2 ) - مع الخبر ( 3 ) - بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتتها
نجسة .
قوله : " لموت العصفور وشبهه " .
يدخل في " شبهه " كل ما دون الحمامة في الحجم . ولا فرق فيه بين مأكول اللحم
وغيره . ولا يلحق به الطير في حال صغره خلافا لبعض الأصحاب ( 4 ) فيهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 142 ب " 22 " من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) المعتبر 1 : 75 .
( 3 ) الكافي 3 : 6 ح 7 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 ، الوسائل 1 : 132 ب
" 15 " من أبواب الماء المطلق ح 6 .
( 4 ) راجع منتهى المطلب 1 : 16 .