تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولاغتسال الجنب ، ولوقوع الكلب وخروجه حيا . وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال ، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة . وبنزح دلو لموت العصفور ، وشبهه ،
شرح
لعدم النص . قوله : " ولاغتسال الجنب " . التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس وغيره ، ويخرج مجرد نزوله في الماء . وعلة النزح نجاسة الماء ، ولا بعد فيه بعد ورود النص ( 1 ) ، وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيره . ثم إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنية من الرأس . وفي توقف نجاسة الماء على إكمال الغسل احتمال وجيه . ولا يخفى أنه يشرط خلو بدنه من نجاسة عينية كالمني وغيره ، وإلا وجب لها مقدرها إن كان . قوله : " لموت الحية " . علله المصنف في المعتبر ( 2 ) - مع الخبر ( 3 ) - بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتتها نجسة . قوله : " لموت العصفور وشبهه " . يدخل في " شبهه " كل ما دون الحمامة في الحجم . ولا فرق فيه بين مأكول اللحم وغيره . ولا يلحق به الطير في حال صغره خلافا لبعض الأصحاب ( 4 ) فيهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 142 ب " 22 " من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) المعتبر 1 : 75 . ( 3 ) الكافي 3 : 6 ح 7 ، التهذيب 1 : 240 ح 694 ، الاستبصار 1 : 34 ح 92 ، الوسائل 1 : 132 ب " 15 " من أبواب الماء المطلق ح 6 . ( 4 ) راجع منتهى المطلب 1 : 16 .